الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الوَصيَّةُ بولايةِ النِّكاحِ


اختلَف العُلماءُ في الإيصاءِ بولايةِ النِّكاحِ؛ على قَولَين:
القَولُ الأوَّلُ: لا يصِحُّ الإيصاءُ بوِلايةِ النِّكاحِ، وهو مَذهبُ الحَنفيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والظاهريَّةِ ، ورِوايةٌ عن أحمدَ ، وهو قولُ بعضِ السلفِ ، وهو اختيارُ الشَّوكانيِّ
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا نِكاحَ إلَّا بوَلِيٍّ ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الوَلِيَّ شرطٌ لصِحَّةِ النِّكاحِ، والوَصيُّ ليس بوَلِيٍّ
ثانيًا: لأنَّها وِلايةٌ لها مَن يَستحِقُّها بالشَّرعِ؛ فلم يَملِكْ نَقْلَها بالوَصيَّةِ، كالحَضانةِ
القَولُ الثَّاني: يصِحُّ الإيصاءُ بوِلايةِ النِّكاحِ، وهو مَذهبُ المالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، ورِوايةٌ عن أبي حَنيفةَ ، وهو قَولُ بعضِ السَّلفِ ، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها وِلايةٌ ثابِتةٌ، فجازَتِ الوَصيَّةُ بها، كوِلايةِ المالِ
ثانيًا: لأنَّ له أن يَستَنيبَ في حياتِه، فكذا بعدَ مَماتِه، كالمالِ
ثالثًا: لأنَّ وَصِيَّ كلِّ وَلِيٍّ يقومُ مَقامَه، فهو كالوكيلِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (4/204)، ((البناية)) للعَيْني (5/106)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/79، 80).
  2. (2) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 194)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/315)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/90).
  3. (3) قال ابنُ حزمٍ: (وممَّن قال: لا مدخَلَ للوصيِّ في الإنكاحِ: أبو حنيفةَ، والشافِعيُّ، وأبو سُليمانَ، وأصحابُهم... ومَن أوصى إذا مات أن تُزوَّجَ ابنتُه البِكرُ الصغيرةُ أو البالغُ فهي وَصيَّةٌ فاسدةٌ لا يَجوزُ إنفاذُها). ((المحلى)) (9/46).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (7/36)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (8/65).
  5. (5) قال ابنُ قُدامةَ: (وعنه: لا تُستفادُ بالوَصيَّةِ. وبه قال الثَّوْريُّ، والشَّعبيُّ، والنَّخَعيُّ، والحارثُ العُكْليُّ). ((المغني)) (7/20). ويُنظر: ((شرح السنة)) للبَغَوي (9/37، 38)، ((البناية)) للعَيْني (5/106).
  6. (6) قال الشَّوكانيُّ: (وأمَّا إثباتُ الولايةِ لوصيِّ مَن إليه الولايةُ فلا أراه صحيحًا؛ لأنَّ الولايةَ إنَّما هي للأولياءِ الأحياءِ، ومَن مات منهم انقطعَت ولايتُه بمَوتِه؛ فلا تثبُتُ ولايةٌ لوصيِّه في النِّكاحِ). ((السيل الجرار)) (ص: 358).
  7. (7) أخرجه أبو داود (2085)، والترمذيُّ (1101)، وابن ماجه (1881)، وأحمدُ (19518) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. صحَّحه ابنُ مَعِينٍ كما في ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (5/48)، وعليُّ بنُ المَدِينيِّ كما في ((السنن الصغير)) للبيهقي (3/17)، وابنُ القيِّمِ في ((تهذيب السنن)) (6/102)، وابنُ المُلَقِّنِ في ((البدر المنير)) (7/543)، وابنُ حجَرٍ في ((موافقة الخُبْرِ الخَبَرَ)) (2/372): والألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجهـ)) (1881)، والوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (822)، وقال: (ولا يُعَلُّ بإرسالِ مَن أرسَلَهـ).
  8. (8) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (4/204).
  9. (9) ((الكافي)) لابن قُدامة (2/267).
  10. (10) ((الكافي)) لابن قُدامة (2/1032)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/223) و(4/451)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/43، 369).
  11. (11) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (7/36)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/222)، (8/65).
  12. (12) ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (3/135)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/80).
  13. (13) وهو قولُ الحسَنِ، وحمَّادِ بنِ أبي سُلَيمانَ، وابنِ أبي ليلى، وشُرَيحٍ. يُنظر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (4/204)، ((شرح السنة)) للبغوي (9/38)، ((المغني)) لابن قُدامة (7/20).
  14. (14) جاء في فتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (الولايةُ على المرأةِ في عقدِ النِّكاحِ تكونُ للأبِ، ثمَّ لِوَصيِّهِ فيه، ثمَّ للجَدِّ مِن قِبَلِه، ثمَّ لبقيَّةِ العَصَبةِ الأقرَبِ فالأقرَبِ كالميراثِ، وعدَمُ قيامِ الأبِ بالإنفاقِ على ابنتِه لا يُسقِطُ ولايتَه عليها). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (18/144).
  15. (15) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (7/36).
  16. (16) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (7/36).
  17. (17) ((المغني)) لابن قُدامة (7/20).
  18. (18) واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105)