الموسوعة الفقهية

المبحثُ الأولُ: الوَصيَّةُ بالمعدومِ


تَصِحُّ الوصيَّةُ بالمَعدومِ ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ -على الأصحِّ- ، والحنابلةِ
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ الوصيَّةَ احتُمِلَ فيها وُجوهٌ مِن الجَهالةِ التي لا تُشرَعُ في عقْدِ البَيعِ؛ رِفقًا بالناسِ وتَوسعةً، ومِن تلك الجَهالةِ التي تَصِحُّ بها الوصيَّةُ إذا كان الموصى به مُؤجَّلًا تَسليمُه، كأنْ يُوصِيَ بما يُثمِرُه بُستانُه أبدًا أو بمدَّةٍ معلومةٍ
ثانيًا: لأنَّ المعدومَ يَصِحُّ تَملُّكُه بعقْدِ السَّلَمِ ، والمُساقاةِ ، والإجارةِ؛ فكذا بالوصيَّةِ

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يُوصِيَ بما يُثمِرُه بُستانُه أبدًا أو مدَّةً معلومةً، أو بما تَحمِلُه دابَّتُه أبدًا أو مدَّةً معلومةً.
  2. (2) ((العناية)) للبابَرْتي (10/412)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/460)، ((الفتاوى الهندية)) (6/122).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/374)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/507).
  4. (4) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص:  189)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/45).
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/46)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/189).
  6. (6) ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/45).
  7. (7) السَّلَمُ هو: بَيعُ سِلعةٍ آجِلةٍ مَوصوفةٍ في الذِّمَّةِ، بثَمَنٍ مَقبوضٍ في مَجلسِ العَقدِ. يُنظر: ((تحرير ألفاظ التنبيهـ)) للنووي (ص: 187)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 293).
  8. (8) المساقاةُ هي: أنْ يَدفَعَ الرجُلُ شَجَرَه إلى آخَرَ ليَقومَ بسَقْيِه، وعمَلِ سائرِ ما يَحتاجُ إليه، بجُزءٍ مَعلومٍ له مِن ثَمَرِه. يُنظر: ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 314)، ((أنيس الفقهاء)) للقونوي (ص: 102).
  9. (9) ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/45).
  10. (10) واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105)