الموسوعة الفقهية

المبحثُ الثالثَ عشرَ: اشتِراطُ أن يكونَ الموصَى له ممَّن يُحصى


لا يُشترَطُ في الموصَى له أنْ يكونَ ممَّن يُحصى ، وهذا مَذهبُ الجُمهورِ : المالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ -في الأظهرِ عندَهم- ، والحنابلةِ
وذلك للآتي:
أولًا: قياسًا على صِحَّةِ الوَصيَّةِ للفُقراءِ والمساكينِ
ثانيًا: قياسًا على الزَّكاةِ؛ فإنَّ اللهَ تعالى أمَرَ بإخراجِها إلى أقوامٍ لا يَنحصِرُ عدَدُهم

انظر أيضا:

  1. (1) فتَصِحُّ الوَصيَّةُ للأغنياءِ والفقراءِ والمساكينِ دونَ حصْرٍ، أو لجمْعٍ معيَّنٍ غيرِ مُنحصِرٍ؛ كبَني فُلانٍ مثلًا.
  2. (2) كما لا يُشترَطُ في الموصَى لهم إذا كانوا فقراءَ أو مساكينَ أنْ يكونوا مَحصورينَ؛ بحيث يُمكِنُ إحصاؤهم، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ؛ وذلك لأنَّ الوَصيَّةَ على الفُقراءِ والمساكينِ سَبيلُ الصَّدقةِ، ولا يُشترَطُ في الصَّدقةِ حصْرُهم أو إحصاؤهم. يُنظر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (27/143)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/434)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/62)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/344).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/374)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/533).
  4. (4) ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/62)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/81).
  5. (5) ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/51)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/344).
  6. (6) ((المغني)) لابن قُدامة (6/180)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/62).
  7. (7) ((الحاوي)) للماوَرْدي (8/784).