الموسوعة الفقهية

المبحثُ الثالثَ عشرَ: اشتِراطُ أن يكونَ الموصَى له ممَّن يُحصى


لا يُشترَطُ في الموصَى له أنْ يكونَ ممَّن يُحصى [363] فتَصِحُّ الوَصيَّةُ للأغنياءِ والفقراءِ والمساكينِ دونَ حصْرٍ، أو لجمْعٍ معيَّنٍ غيرِ مُنحصِرٍ؛ كبَني فُلانٍ مثلًا. ، وهذا مَذهبُ الجُمهورِ [364] كما لا يُشترَطُ في الموصَى لهم إذا كانوا فقراءَ أو مساكينَ أنْ يكونوا مَحصورينَ؛ بحيث يُمكِنُ إحصاؤهم، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ؛ وذلك لأنَّ الوَصيَّةَ على الفُقراءِ والمساكينِ سَبيلُ الصَّدقةِ، ولا يُشترَطُ في الصَّدقةِ حصْرُهم أو إحصاؤهم. يُنظر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (27/143)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/434)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/62)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/344). : المالكيَّةِ [365] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/374)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/533). ، والشَّافعيَّةِ -في الأظهرِ عندَهم- [366] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/62)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/81). ، والحنابلةِ [367] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/51)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/344).
وذلك للآتي:
أولًا: قياسًا على صِحَّةِ الوَصيَّةِ للفُقراءِ والمساكينِ [368] ((المغني)) لابن قُدامة (6/180)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/62).
ثانيًا: قياسًا على الزَّكاةِ؛ فإنَّ اللهَ تعالى أمَرَ بإخراجِها إلى أقوامٍ لا يَنحصِرُ عدَدُهم [369] ((الحاوي)) للماوَرْدي (8/784).

انظر أيضا: