الموسوعة الفقهية

المبحثُ الثاني عشَرَ: الوصيَّةُ للمُرتدِّ


لا تَصِحُّ الوصيَّةُ للمُرتدِّ، وهو مَذهبُ الحنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، ووَجْهٌ للشافعيَّةِ ، ورِوايةٌ عن أحمدَ ؛ وذلك لأنَّ الشَّرعَ أمَرَ بقتْلِه، فلا معْنى للوصيَّةِ له، كالوقفِ عليه

انظر أيضا:

  1. (1) ((الفتاوى الهندية)) (6/92).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/520)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/505).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (6/107)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/43).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/29، 30)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/166).
  5. (5) ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/43).