الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4707 ). زمن البحث بالثانية ( 0.029 )
334 - ، ويُحلِّلوا أبي)) [508] أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم قبلَ حديث (2601). وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ.
كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الثَّالثُ: هِبةُ الدُّيونِ (الإبراءُ) [506] الإبراءُ: هو هِبةُ الدَّينِ ممَّن عليه دَينٌ، بأن يُسقِطَه عنه يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/197)، ((عمدة القاري)) للعَيْني (13/125)
335 - تَيميَّةَ: (... ولهذا كان مَذهبُ أهلِ المدينةِ وفُقهاءِ الحديثِ: أنَّها إذا تَلِفت بعْدَ البيعِ بجائحةٍ.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ السَّادسُ: وضْعُ الجَوائحِ الجائحةُ هي: كلُّ آفةٍ لا صُنعَ للآدميِّ فيها، كالرِّيحِ، والبَردِ، والجَرادِ، والعطَشِ يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/81) ومعنى وضْعِ الجوائحِ: أنَّ الثَّمرةَ إذا تَلِفت أو بعضُها قبْلَ الجُذاذِ، كان ذلك مِن ضَمانِ البائعِ يُنظر: ((شرح الزركشي)) (3/525)
344 - ، وقبْلَ أنْ يَرُدَّها على البائعِ، تَتلَفُ عندَه بالموتِ إذا كانت دابَّةً، أو كأنْ يَتصرَّفَ فيها بالهِبةِ.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)