الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: الزِّيادةُ والنَّقْصُ مِنَ الثَّمَنِ في البَيْعِ بَعْدَ لُزومِ العَقْدِ


اختَلَف العُلَماءُ في الزِّيادةِ والنَّقصِ في الثَّمَنِ بَعدَ لُزومِ العَقْدِ على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: الزِّيادةُ أو النَّقْصُ في الثَّمَنِ بَعْدَ لُزومِ العَقدِ تَلحَقُ به، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، وروايةٌ عن أحمَدَ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ [النساء: 24]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الزِّيادةَ إذا لحِقَت في الصَّداقِ بالصَّداقِ لحِقَتْ في البَيعِ بالثَّمَنِ
ثانيًا: لأنَّ ذلك مِنَ الثَّمَنِ، فوَجَبَ إلحاقُه برَأسِ المالِ، والإخبارُ به كَأصلِه
القَولُ الثَّاني: الزِّيادةُ أو النَّقْصُ بَعْدَ لُزومِ العَقدِ لا تَلحَقُ به، وتُعَدُّ هِبةً، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ ، وذلك لأنَّها عَطِيَّةٌ مِن أحَدِهما للآخَرِ، فلا يكونُ عِوَضًا

انظر أيضا:

  1. (1) بمَعنى: إذا تَمَّ البَيعُ وثَبتَ، وانتَهَى زَمَنُ خيارِ المَجْلِسِ أو خيارِ الشَّرطِ، يَكتَسِبُ صِفةَ اللُّزومِ فلَيسَ لِلبائِعِ أو لِلمُشتَري نَقضُه أو إبطالُه إلَّا باتِّفاقِهما، فإذا كانَتِ الزِّيادةُ في الثَّمَنِ أوِ النَّقصُ مِنه قَبلَ لُزومِ العَقْدِ فإنَّ الزِّيادةَ والنَّقصَ في الثَّمَنِ تَلحَقُ بأصلِ العَقْدِ وتُعتَبَرُ مِن ضِمنِ الثَّمنِ، أمَّا إذا كانَتِ الزِّيادةُ في الثَّمَنِ أوِ النَّقصُ مِنه بَعدَ لُزومِ العَقْدِ فاختَلَفَ العُلَماءُ فيه: هَل تُلحَقُ بأصلِ العَقدِ، أو لا تُلحَقُ وإنَّما تُعتَبَرُ الزِّيادةُ كالِهبةِ؟
  2. (2) بمَعنى: إذا تَمَّ البَيعُ وثَبتَ، وانتَهَى زَمَنُ خيارِ المَجْلِسِ أو خيارِ الشَّرطِ، يَكتَسِبُ صِفةَ اللُّزومِ فلَيسَ لِلبائِعِ أو لِلمُشتَري نَقضُه أو إبطالُه إلَّا باتِّفاقِهما، فإذا كانَتِ الزِّيادةُ في الثَّمَنِ أوِ النَّقصُ مِنه قَبلَ لُزومِ العَقْدِ فإنَّ الزِّيادةَ والنَّقصَ في الثَّمَنِ تَلحَقُ بأصلِ العَقْدِ وتُعتَبَرُ مِن ضِمنِ الثَّمنِ، أمَّا إذا كانَتِ الزِّيادةُ في الثَّمَنِ أوِ النَّقصُ مِنه بَعدَ لُزومِ العَقْدِ فاختَلَفَ العُلَماءُ فيه: هَل تُلحَقُ بأصلِ العَقدِ، أو لا تُلحَقُ وإنَّما تُعتَبَرُ الزِّيادةُ كالِهبةِ؟
  3. (3) ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/60)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/83).
  4. (4) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/207)، ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/500)، وينظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (4/492)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/439).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمرداوي (4/320).
  6. (6) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (3/207).
  7. (7) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/445) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/261).
  8. (8) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (5/90)، ((المجموع)) للنووي (9/375)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/429).
  9. (9) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/444)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/318) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/234).
  10. (10) ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/500).
  11. (11) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/445).
  12. (12) بمعنى: إذا كان العَقْدُ في مُدَّةِ خِيارِ المجْلِسِ أو خيارِ الشَّرْطِ