الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الزِّيادةُ والنَّقْصُ مِنَ الثَّمَنِ قَبلَ لُزومِ العَقْدِ


الزِّيادةُ والنَّقْصُ مِنَ الثَّمَنِ في البَيعِ قَبلَ لُزومِ العَقْدِ تَلحَقُ به، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ -على الأصَحِّ- ، والحَنابِلةِ ، وحُكِيَ فيه عَدَمُ الخِلافِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّهما بالحَطِّ والزِّيادةِ يُغَيِّرانِ العَقْدَ مِن وصفٍ مَشروعٍ إلى وصفٍ مَشروعٍ، وهو كَونُهُ رابِحًا أو خاسِرًا أو عَدلًا، ولَهُما وِلايةُ الرَّفعِ، فأَولى أن يَكونَ لهُما وِلايةُ التَّغييرِ، وصارَ كَما إذا أسقَطا الخيارَ أو شَرَطاهُ بَعدَ العَقْدِ
ثانيًا: لأنَّ العَقدَ قَبلَ لُزومِه لم يَستَقِرَّ، فالثَّمَنُ فيه قابِلٌ للزِّيادةِ والنَّقصِ، فوَجَبَ إلحاقُه برَأسِ المالِ، والإخبارُ به كَأصلِه

انظر أيضا:

  1. (1) بمعنى: إذا كان العَقْدُ في مُدَّةِ خِيارِ المجْلِسِ أو خيارِ الشَّرْطِ
  2. (2) بمعنى: إذا كان العَقْدُ في مُدَّةِ خِيارِ المجْلِسِ أو خيارِ الشَّرْطِ
  3. (3) ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/60)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/83).
  4. (4) نصَّ ابنُ رُشدٍ على أنَّه مَذهَبُ مالكٍ إذا كان بعد انعِقادِ البَيعِ، ومن بابِ أَولى إذا كان قبل لُزومِ العَقدِ. ينظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/207)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/35) وورد في مصادِرِهم ما يدُلُّ على ذلك في بَيعِ المرابحةِ. ينظر: ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/439) ((التاج والإكليل)) للمواق (4/492).
  5. (5) ((فتح العزيز)) للرافعي (8/214)، (9/10)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (5/90)، ((المجموع)) للنووي (9/375).
  6. (6) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/444)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/318) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/234).
  7. (7) قال ابنُ قُدامةَ -في الزِّيادةِ في الثَّمَنِ والحَطِّ مِنه-: (إن كانَ ذلك في مُدَّةِ الخِيارِ لَحِقَ بالعَقْدِ، وأخبَرَ به في الثَّمَنِ. وبِه قال الشَّافِعيُّ وأبو حَنيفةَ، ولا أعلَمُ عَن غَيرِهم خِلافَهم) ((المغني)) (4/137).
  8. (8) ((الهداية)) للمرغيناني (3/60).
  9. (9) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/445).
  10. (10) بمَعنى: إذا تَمَّ البَيعُ وثَبتَ، وانتَهَى زَمَنُ خيارِ المَجْلِسِ أو خيارِ الشَّرطِ، يَكتَسِبُ صِفةَ اللُّزومِ فلَيسَ لِلبائِعِ أو لِلمُشتَري نَقضُه أو إبطالُه إلَّا باتِّفاقِهما، فإذا كانَتِ الزِّيادةُ في الثَّمَنِ أوِ النَّقصُ مِنه قَبلَ لُزومِ العَقْدِ فإنَّ الزِّيادةَ والنَّقصَ في الثَّمَنِ تَلحَقُ بأصلِ العَقْدِ وتُعتَبَرُ مِن ضِمنِ الثَّمنِ، أمَّا إذا كانَتِ الزِّيادةُ في الثَّمَنِ أوِ النَّقصُ مِنه بَعدَ لُزومِ العَقْدِ فاختَلَفَ العُلَماءُ فيه: هَل تُلحَقُ بأصلِ العَقدِ، أو لا تُلحَقُ وإنَّما تُعتَبَرُ الزِّيادةُ كالِهبةِ؟