الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3822 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
294 - : (أجمَعَ المُسلِمونَ جَميعًا على أنَّ اللَّهَ فرَضَ الجِهادَ على الكافَّةِ، إذا قامَ به البَعضُ سَقَطَ.
كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الثَّاني: الجِهادُ المَفروضُ فَرضًا كِفائيًّا [29] قال ابنُ قُدامةَ: (والجِهادُ فرضٌ على الكِفايةِ، إذا قامَ به قَومٌ سَقَطَ عَنِ الباقينَ، مَعنى فرضِ الكِفايةِ: الذي إن لَم يَقُمْ به مَن يَكفي أثِمَ النَّاسُ كُلُّهُم، وإن قامَ به مَن يَكفي سَقَطَ عَن سائِرِ النَّاسِ. فالخِطابُ في ابتِدائِه يَتَناولُ الجَميعَ، كفَرضِ الأعيانِ، ثُمَّ يَختَلِفانِ في أنَّ فرضَ الكِفايةِ يَسقُطُ بفِعلِ بَعضِ النَّاسِ له، وفَرضُ الأعيانِ لا يَسقُطُ عَن أحَدٍ بفِعلِ غَيرِه). ((المغني)) (9/196).
295 - ). ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللهُ عنه: ((أنَّ هِلالَ بنَ أميَّةَ قذَفَ امرأتَه عندَ.
كِتابُ اللِّعانِ - المَبحَثُ الثَّاني: ما يترتَّبُ على نُكولِ [732]     النُّكولُ: هو الامتِناعُ عن اليَمينِ، وتَركُ الإقدامِ عليها يُنظر: (( غريب الحديث )) لابن الجوزي (2/436)، ((النهاية)) لابن الأثير (5/117) الزَّوجِ أو الزَّوجةِ