الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1289 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )
262 - المَكيلِ) ((سبل السلام)) (3/38). ثانيًا: لعَدمِ وُجودِ العِلَّةِ المُشتَرَكةِ المحرَّمةِ، ولأنَّ الأصْلَ.
كتابُ الرِّبا - الفَصلُ الثَّاني: بَيعُ الرِّبويِّ بغيرِ جِنسِه إذا بِيعَ الرِّبويُّ برِبويٍّ من غيرِ جِنسٍه، اشتُرِطَ فيه شرطٌ واحدٌ؛ وهو التَّقابُضُ قبْلَ التَّفرُّقِ، أمَّا التَّساوي فليس بشَرطٍ، ولهذا يَجوزُ بَيعُهما مُكايَلةً ومُوازَنةً وجِزافًا فإنِ اختَلَفا في المعيارِ الشَّرعيِّ -بأنْ كان أحَدُهما مَكيلًا، والآخَرُ مَوْزونًا- فيجوزُ كلُّ شَيءٍ: الكيلُ، والوزنُ، والجِزافُ، والحُلولُ، والتَّأجيلُ؛ كأنْ يَبيعَ جِرامًا من فِضَّةٍ بصاعَينِ منَ البُرِّ مُؤجَّلَينِ إلى شَهرٍ؛ لأنَّ مِعيارَ الفِضَّةِ الوزنُ، ومِعيارَ البُرِّ الكَيلُ وإذا بِيعَ رِبويٌّ بغيرِ رِبويٍّ، فيَجوزُ التَّفرُّقُ قبْلَ القبضِ، ويجوزُ التَّفاضُلُ، مثلُ أنْ يَبيعَ شَعيرًا بثيابٍ، أو ما أشبَهَ ذلك؛ فهذا يَجوزُ فيه التَّفرُّقُ قبْلَ القبضِ والتَّفاضُلُ يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (8/404)
264 - الفَسادِ عَنِ العِبادِ، فإذا حَصَلَ مِنَ البَعضِ سَقَطَ عَنِ الباقينَ، كصَلاةِ الجِنازةِ، ودَفنِ المَيِّتِ.
كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الثَّاني: الجِهادُ المَفروضُ فَرضًا كِفائيًّا [29] قال ابنُ قُدامةَ: (والجِهادُ فرضٌ على الكِفايةِ، إذا قامَ به قَومٌ سَقَطَ عَنِ الباقينَ، مَعنى فرضِ الكِفايةِ: الذي إن لَم يَقُمْ به مَن يَكفي أثِمَ النَّاسُ كُلُّهُم، وإن قامَ به مَن يَكفي سَقَطَ عَن سائِرِ النَّاسِ. فالخِطابُ في ابتِدائِه يَتَناولُ الجَميعَ، كفَرضِ الأعيانِ، ثُمَّ يَختَلِفانِ في أنَّ فرضَ الكِفايةِ يَسقُطُ بفِعلِ بَعضِ النَّاسِ له، وفَرضُ الأعيانِ لا يَسقُطُ عَن أحَدٍ بفِعلِ غَيرِه). ((المغني)) (9/196).