الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1913 ). زمن البحث بالثانية ( 0.012 )
259 - حَرَّم حَلالًا، أو أحَلَّ حَرامًا) ((موقع دار الافتاء الأردنية - فتوى رقم 939)). الأدِلَّةُ: أولًا.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: كَيفيَّةُ أداءِ الثَّمَنِ في البَيعِ المُطلَقِ الأصلُ أن يؤدَّى الثَّمَنُ في البَيعِ المُطلَقِ مُعَجَّلًا ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/726)، ((البناية)) للعيني ((8/16)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص 51)  ويَجِبُ في بَعضِ البُيوعِ تَعجيلُ الثَّمَنِ، كبيعِ الأموالِ الرِّبَويَّةِ بَعضِها ببَعضٍ، والصَّرفِ -بيعِ الأثمانِ بَعضِها ببَعضٍ-، ورَأسِ مالِ السَّلَمِ قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ السِّتَّةَ الأصنافِ، مُتَفاضِلًا يَدًا بيدٍ ونَسيئةً لا يَجوزُ أحَدُهما، وهوَ حَرامٌ وأجمَعوا أنَّ المُتَصارِفَينِ إذا تَفَرَّقا قَبلَ أن يَتَقابَضا أنَّ الصَّرفَ فاسِدٌ) ((الإجماع)) (ص: 97)
270 - الخِنزيرِ، وهذا لا خلافَ في نجاستِه وحُرمةِ أكْلِه). ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (3/1115).  .
كتابُ الأطْعِمةِ - الفصل الرَّابع: الجِيلاتينُ [560] الجيلاتين :مادَّةٌ شِبهُ زُلاليَّةٍ، ليِّنةٌ، لَزِجةٌ، غيرُ قابلةٍ للذَّوَبانِ في الماءِ، تُستخرَجُ مِن عِظامِ الحيوانِ وأنسجتِه بإغلائها الطَّويلِ في الماءِ، وتُستخدَمُ في صناعةِ الحلَويَّاتِ وبعضِ الأدويَّةِ الطِّبِّيَّةِ يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (1/150)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/428)، ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة مكة)) (ص: 85)