الموسوعة الفقهية

الفَرعُ السَّادِسُ: حكم تلبية الدَّعوةِ في الوليمة إذا كانت الدَّعوةُ خاصَّةً بالأغنياءِ


يَسقُطُ وُجوبُ إجابةِ الدَّعوةِ إذا اختُصَّ بالدَّعوةِ الأغنياءُ دونَ الفُقَراءِ، نَصَّ عليه المالِكيَّةُ ، والشَّافِعيَّةُ ، وبعضُ الحَنابِلةِ ، وهو قَولُ الصَّنعانيِّ
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((شَرُّ الطَّعامِ طَعامُ الوَليمةِ؛ يُمنَعُها مَن يأتيها، ويُدعَى إليها مَن يأباها، ومَن لم يُجِبِ الدَّعوةَ فقد عصى اللهَ ورَسولَه ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ وَصفَ الطَّعامِ المصنوعِ للأغنياءِ بكَونِه شَرًّا: يقتضي اجتِنابَه كما يُجتَنَبُ الشَّرُّ ، وأيضًا فإنَّ مَن صنع طعامًا فدعا الأغنياءَ دُونَ الفُقراءِ فقد أساء، ومن أجابه فقد شاركَه بحِصَّةٍ مِن سُوءِ مَقصِدِه

انظر أيضا:

  1. (1)    ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/338)، ((منح الجليل)) لعليش (3/531).
  2. (2)    ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/246)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/373).
  3. (3)    ((الإنصاف)) للمرداوي (8/235).
  4. (4)    قال الصنعاني: (وقد يسوغُ تَركُ الإجابة لأعذارٍ، منها: أن يكونَ في الطَّعامِ شُبهةٌ، أو يُخَصَّ بها الأغنياءُ، أو يكونَ هناك من يتأذَّى بحُضورِه معه، أو لا يليقُ لمجالستِه، أو يدعوه لخوفِ شَرِّه، أو لطَمعٍ في جاهِه، أو ليُعاوِنَه على باطلٍ، أو يكون هناك منكَرٌ مِن خمرٍ، أو لهوٍ، أو فراشِ حريرٍ، أو سَترٍ لجدارِ البيتِ، أو صورةٍ في البيت... ونحوها- في تَركِها على القَولِ بالوجوبِ، وعلى القَولِ بالنَّدبِ بالأَولى، وهذا مأخوذٌ ممَّا عُلِمَ من الشريعة، ومن قضايا وقَعَت للصحابةِ). ((سبل السلام)) (2/228).
  5. (5)    أخرجه مسلم (1432).
  6. (6)    ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/296).
  7. (7)    ((الإفصاح عن معاني الصحاح)) لابن هبيرة (6/285).