الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4707 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )
2672 - ). الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: كَيفيَّةُ أداءِ الثَّمَنِ في البَيعِ المُطلَقِ الأصلُ أن يؤدَّى الثَّمَنُ في البَيعِ المُطلَقِ مُعَجَّلًا ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/726)، ((البناية)) للعيني ((8/16)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص 51)  ويَجِبُ في بَعضِ البُيوعِ تَعجيلُ الثَّمَنِ، كبيعِ الأموالِ الرِّبَويَّةِ بَعضِها ببَعضٍ، والصَّرفِ -بيعِ الأثمانِ بَعضِها ببَعضٍ-، ورَأسِ مالِ السَّلَمِ قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ السِّتَّةَ الأصنافِ، مُتَفاضِلًا يَدًا بيدٍ ونَسيئةً لا يَجوزُ أحَدُهما، وهوَ حَرامٌ وأجمَعوا أنَّ المُتَصارِفَينِ إذا تَفَرَّقا قَبلَ أن يَتَقابَضا أنَّ الصَّرفَ فاسِدٌ) ((الإجماع)) (ص: 97)
2685 - البَذرُ من قِبَلِ العامِلِ، والبَقَرُ من قِبَلِ رَبِّ الأرضِ، وهذه فاسدةٌ.  ينظر: ((شرح مختصر الطحاوي.
كتاب المساقاة والمزارعة - الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ المُزارَعةِ، والفَرقُ بَينَها وبَينَ المُخابَرةِ والمُساقاةِ والمُغارَسةِ، وحُكمُها، وحِكمةُ مشروعيَّتِها، ولُزومُها