الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: انْتِهاءُ عَقْدِ الإجارةِ بانْقِضاءِ المُدَّةِ


يَنْتَهي عَقْدُ الإجارةِ بانْقِضاءِ المُدَّةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لانْتِهاءِ العَقْدِ بانْتِهاءِ المُدَّةِ، وليس للمُسْتأجِرِ الانْتِفاعُ بَعْدَ المُدَّةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((العناية)) للبابرتي (9/82، 83)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/114). ويُنظَرُ: ((منحة الخالق)) لابن عابدين (7/305).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/433)، ((منح الجليل)) لعليش (7/523).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/247)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/329)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/87).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/46)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/696).
  5. (5) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/247)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/329).