الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: انْتِهاءُ عَقْدِ الإجارةِ بمَوْتِ أحَدِ العاقِدَينِ


لا يَنْتَهي عَقْدُ الإجارةِ بمَوْتِ أحَدِ العاقِدَينِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ عَقْدَ الإجارةِ لازِمٌ كالبَيْعِ، فلا يَنْفسِخُ بمَوْتِ العاقِدِ، معَ سَلامةِ المَعْقودِ عليه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/443)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/437).
  2. (2) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/187)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/317).
  3. (3) ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (7/164)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/29).
  4. (4) ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/347)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/187).