الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3658 ). زمن البحث بالثانية ( 0.009 )
2524 - : من الإجماعِ نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ [1227]   قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّ مَن مات أو ماتتْ وقد.
كتابُ النِّكاحِ - الفَصل السَّادِسُ: الفُرقةُ بينَ الزَّوجينِ وأثرُها في الصَّداقِ [1226]   هذا الفصل كاملًا عدَا المبحَثِ الأخيرِ سيأتي مُفصَّلًا في كتاب الطَّلاق (ص: 383)
2527 - ). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ عن أمِّ سَلَمةَ رضي اللهُ عنها، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
كِتابُ العِدَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها [382]     ممَّا يُؤسَف له اليومَ: تساهُلُ بعضِ النِّساء في أمْر الحِداد على الزَّوج؛ فتجِدُ إحداهنَّ تَخرُج مِن بيتها وتتزيَّن، وربَّما تخرُج لغير حاجةٍ أو ضرورةٍ، بل ربَّما تخرُج لأمورٍ مُحرَّمة ومَشاهِدَ فيها مُنكَرٌ، كبعض حفلات الزَّواج! وفي المقابل تجِد بعضَهنَّ تَتشدَّد في الأمر فتأتي بما لم يَشرَعْه اللهُ؛ مِن ترْك بعض أنواع الطعام المباح، وترْك التنظُّف، وغير ذلك ممَّا لا أساسَ له في شرْع الله!