الموسوعة الفقهية

المبحث الثامن: الرِّدَّةُ


مَنِ ارتدَّ في أثناءِ الصَّومِ؛ بطَل صومُه.
الدَّليل من الإجماعِ:
نقل الإجماع على ذلك: ابنُ قُدامة ، والنوويُّ ، والمَرداويُّ

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ قُدامة: (لا نعلَمُ بين أهل العِلم خلافًا في أنَّ مَن ارتدَّ عن الإسلامِ في أثناء الصَّوم، أنَّه يَفسُدُ صَومُهـ). ((المغني)) (3/133)، وينظر: ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (2/589).
  2. (2) قال النووي: (لو حاضَت في بعضِ النَّهار، أو ارتدَّ، بطَل صومُهما، بلا خلاف). ((المجموع)) (6/347).
  3. (3) قال المَرداوي: (والردَّة تمنَعُ صحَّةَ الصَّومِ إجماعًا). ((الإنصاف)) (3/199).