الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4105 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )
2413 - ابن مفلح (8/ 262). ، وقَولُ ابنِ الماجِشون مِنَ المالِكيَّةِ [856] ((تبصرة.
كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعارُضُ الدَّعوَيَينِ مَعَ تَعارُضِ البَيِّنَتَينِ في مِلكٍ مُطلَقٍ [853] المِلكُ المُطلَقُ: أن يَدَّعيَ شَخصٌ المِلكَ مِن غَيرِ أن يَتَعَرَّضَ لذِكرِ سَبَبِ المِلكيَّةِ، بأن يَقولَ: هذا مِلكي.   والمِلكُ المُقَيَّدُ بسَبَبٍ: أن يَدَّعيَ شَخصٌ مِلكيَّةَ شَيءٍ مَعَ بَيانِ سَبَبِ المِلكيَّةِ؛ كنتاجٍ ونِكاحٍ وشِراءٍ وإرثٍ، كأن يَقولَ: هذا مِلكي بسَبَبِ الشِّراءِ أوِ الإرثِ أو نَحوِهما. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 294).