الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: صِفةُ أداءِ سجدةِ التلاوةِ في الصَّلاة


الفَرْعُ الأول: التَّكْبير في الخَفْض، والرَّفْع
يُكبَّر لسُجودِ التِّلاوةِ في الصَّلاة في الخَفْض والرَّفْع، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة
الدَّليل من السُّنة:
عن أَبي هُرَيرَةَ أنَّه كان يُصلِّي بهم فيُكبِّر كلَّما خفَضَ ورَفَع، فإذا انصرَف قال: ((إنِّي لأَشبَهُكم صلاةً برَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ اللَّفْظَ عامٌّ؛ فيَدخُل فيه سُجودُ التِّلاوة
الفَرْعُ الثاني: رَفْع اليَدينِ عِندَ التَّكبيرِ لسُجودِ التِّلاوة
لا يُشرَعُ رفْعُ اليَدينِ عند التَّكبيرِ لسُجودِ التِّلاوة، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، ورِواية عند الحنابلة هي قِياسُ المذهب
الدَّليل من السُّنة:
عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: ((رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام في الصَّلاة، رفَع يديه حتَّى تكونَا حَذوَ مَنكِبَيهِ، وكان يَفعلُ ذلك حين يُكبِّر للرُّكوع، ويَفعل ذلك إذا رفَع رأسَه من الرُّكوع، ويقول: سمِع اللهُ لِمَن حَمِدَه. ولا يَفعَلُ ذلك في السُّجودِ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ محلَّ الرَّفْع ثلاثةُ مواضِعَ في الصَّلاة، ليس هذا منها

انظر أيضا:

  1. (1) ((حاشية ابن عابدين)) (2/106)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/25).
  2. (2) ((الكافي)) لابن عبد البر (1/262)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/306)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/200)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/610).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (4/63)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (2/214).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبُهوتي (1/448)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/444).
  5. (5) أخرجه البخاري (785)، ومسلم (392).
  6. (6) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/100).
  7. (7) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/208)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/26).
  8. (8) ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/360)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/348).
  9. (9) ((المجموع)) للنووي (4/63)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/101).
  10. (10) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/141)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/445).
  11. (11) أخرجه البخاري (736)، ومسلم (390).
  12. (12) ((المغني)) لابن قدامة (1/445).