الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3794 ). زمن البحث بالثانية ( 0.015 )
2148 - الصنائع)) للكاساني (6/43). ، والمالِكيَّةِ [125] عندَ المالِكيَّةِ يَجوزُ صُلحُ المُعاوَضةِ عَن دَينٍ.
كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الصُّلحُ عَنِ الدَّينِ [116] كَأن يَدَّعيَ شَخصٌ على آخَرَ دَينًا، فيُقِرَّ المُدَّعى عليه له به، ثُمَّ يُصالحَه على بَعضِه، أو على مالٍ غَيرِه. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/330).