الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ القَذفِ


القَذفُ حَرامٌ، وهو مِن كَبائِرِ الذُّنوبِ.
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
1- قال اللهُ تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور: 4] .
2- قال اللهُ تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النور: 23] .
وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الآيَتَينِ:
بَيَّنَ اللهُ تعالى في هاتَينِ الآيَتَينِ أنَّ القَذفَ يَتَرَتَّبُ عليه اللَّعنُ في الدُّنيا والآخِرةِ، والعَذابُ العَظيمُ، وأنَّه يُحَدُّ ثَمانينَ جَلدةً، وتَسقُطُ به العَدالةُ، ولا تُقبَلُ بَعدَه الشَّهادةُ؛ فدَلَّ كُلُّ ذلك على حُرمَتِه وأنَّه مِنَ الكَبائِرِ [814] يُنظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (12/ 224)، ((الكبائر)) للذهبي (ص: 92). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((اجتَنِبوا السَّبعَ الموبقاتِ. قيلَ: يا رَسولَ اللهِ، وما هنَّ؟ قال: الشِّركُ باللهِ، والسِّحرُ، وقَتلُ النَّفسِ التي حَرَّمَ اللهُ إلَّا بالحَقِّ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليَتيمِ، والتَّولِّي يَومَ الزَّحفِ، وقَذفُ المُحصَناتِ المُؤمِناتِ الغافِلاتِ)) [815] أخرجه البخاري (2766) واللفظ له، ومسلم (89). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
دَلَّ قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((اجتَنِبوا السَّبعَ الموبِقاتِ)) على أنَّ القَذفَ مُحَرَّمٌ ومِن أكبَرِ الكَبائِرِ [816] يُنظر: ((الكبائر)) للذهبي (ص: 8)، ((فتح القدير)) لابن الهمام (5/316).  .
2- عن أنَسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((ذَكرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الكبائِرَ -أو سُئِلَ عنِ الكبائِرِ- فقال: الشِّركُ باللهِ، وقَتلُ النَّفسِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، فقال: ألَا أُنَبِّئُكُم بأكبَرِ الكبائِرِ؟ قال: قَولُ الزُّورِ -أو قال: شَهادةُ الزُّورِ)). قال شُعبةُ: وأكثَرُ ظَنِّي أنَّه قال: شَهادةُ الزُّورِ [817] أخرجه البخاري (5977) واللفظ له، ومسلم (88). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
دَلَّ هذا الحَديثُ على أنَّ قَولَ الزُّورِ مِن أكبَرِ الكَبائِرِ، والقَذفُ قَولُ زُورٍ بلا خِلافٍ، فهو مِنَ الكَبائِرِ [818] يُنظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (12/ 224).  .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [819] قال ابنُ قُدامةَ: (القَذفُ: هو الرَّميُ بالزِّنا، وهو مُحَرَّمٌ بإجماعِ الأُمَّةِ). ((المغني)) (9/ 83). ، وشَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ [820] قال شَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ: (القَذفُ: وهو الرَّميُ بالزِّنا، وهو مُحَرَّمٌ بإجماعِ الأمَّةِ). ((الشرح الكبير)) (10/ 210). ، وخَليلٌ [821] قال خَليلٌ: (القَذفُ: وهو ما يَدُلُّ على الزِّنا واللِّواطِ...، وهو مِنَ الكَبائِرِ بإجماعٍ). ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) (8/257). ، والعَينيُّ [822] قال العَينيُّ: (والقَذفُ مِنَ الكَبائِرِ بإجماعِ الأئِمَّةِ). ((البناية شرح الهداية)) (6/ 362). ، وابنُ الهُمامِ [823] قال ابنُ الهُمامِ: (القَذفُ لُغةً: الرَّميُ بالشَّيءِ، وفي الشَّرعِ: رَميٌ بالزِّنا، وهو مِنَ الكَبائِرِ بإجماعِ الأُمَّةِ). ((فتح القدير)) (5/316). ، وبُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ [824] قال بُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ: (بابُ القَذفِ، وهو مُحَرَّمٌ بالإجماعِ). ((المبدع في شرح المقنع)) (7/ 401). ، وابنُ نُجَيمٍ [825] قال ابنُ نُجَيمٍ: (وفي الشَّرعِ: الرَّميُ بالزِّنا، وهو مِنَ الكَبائِرِ بإجماعِ الأُمَّةِ). ((البحر الرائق)) (5/ 31). .

انظر أيضا: