الموسوعة الفقهية

الفصْلُ الثاني: إثباتُ الوقفِ بالشَّاهدِ واليمينِ


يَثبُتُ الوقفُ على مُعيَّنٍ بالشَّاهدِ واليمينِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ [717]((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/357)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/203)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (8/449). ، والشَّافعيةِ [718] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/273)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/313). ويُنظر: ((النجم الوهاج)) للدَّمِيري (10/430)، ((أسنى الطالب)) لزكريا الأنصاري (4/406). ، والحَنابلةِ [719] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (12/61)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/434)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/601).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنة
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى بيَمينٍ وشاهدٍ )) [720] أخرجه مسلم (1712).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى بيَمينٍ وشاهدٍ، وهذا عامٌّ في الأموالِ؛ فيَشمَلُ الوقْفَ وغيرَه [721] ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/313).
ثانيًا: لأنَّ الشاهدَ واليمينَ أقْوى مِن الاستِفاضةِ، والوقفُ يَثبُتُ بالاستِفاضةِ؛ فيكونُ ثُبوتُه بالشَّاهدِ واليمينِ أَولى [722] ((حاشية الشَّبْرامَلِّسي على نهاية المحتاج للرملي)) (5/388).

انظر أيضا: