الموسوعة الفقهية

الفصلُ الرابعُ: إثباتُ الوقفِ بالاستِفاضةِ


يَثبُتُ الوقفُ بالاستِفاضةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ : الحنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها أُمورٌ مُؤبَّدةٌ، فإذا طالتْ مُدَّتُها عسُرَ إقامةُ البيِّنةِ على ابتِدائِها؛ فمَسَّتِ الحاجةُ إلى إثباتِها بالاستِفاضةِ، ولا يشُكُّ أحدٌ أنَّ عائشةَ رضِيَ اللهُ تعالَى عنها زَوجُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنَّ فاطمةَ رضِيَ اللهُ تَعالى عنها بنتُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا مُستنَدَ غيرُ السَّماعِ
ثانيًا: لأنَّ المنْعَ مِن الشَّهادةِ بذلك يُؤدِّي إلى عدَمِ ثُبوتِ ما ذُكِرَ غالبًا، وفي بَعضِها قطْعًا، وذلك ضَررٌ عظيمٌ، والضَّررُ مَنْفيٌّ شرعًا، لا سِيَّما العظيمِ منه

انظر أيضا:

  1. (1) الاستِفاضةُ: الاشتِهارُ الذي يتحَدَّثُ به النَّاسُ، وشاع بينهم يُنظر: ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص: 342)، ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص: 170)
  2. (2) الاستِفاضةُ: الاشتِهارُ الذي يتحَدَّثُ به النَّاسُ، وشاع بينهم يُنظر: ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص: 342)، ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص: 170)
  3. (3) اختَلَفوا في شروطِ الوقفِ هل تَثبُتُ بالاستِفاضةِ؟ فعندَ الحنفيَّةِ والشافعيَّةِ: أنَّ شُروطَ الوقْفِ لا تَثبُت بالاستِفاضةِ، وتَثبُتُ عندَ المالكيَّةِ والحنابلةِ.
  4. (4) ((البناية)) للعيني (9/130)، ((الفتاوى الهندية)) (6/239)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/414).
  5. (5) ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (8/230)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/197)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيش (8/480).
  6. (6) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (6/273)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/448، 449)، ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (8/319).
  7. (7) ((الفروع)) لابن مُفلِح (11/316)، ((الإنصاف)) للمَردْاوي (12/11)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجَّار (5/351).
  8. (8) ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/448).
  9. (9) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (4/627).
  10. (10) النُّكولُ هو: الامتِناعُ عن اليمينِ إذا استحَلَفه القاضي