الفرعُ الرابعُ: عددُ رَكَعاتِ صلاةِ الوترِ
المسألةُ الأُولى: الوِتْرُ بركعةٍيجوزُ الوترُ بركعةٍ واحدةٍ منفصلةٍ ممَّا قبلَها، وهذا مذهبُ الجمهور
: المالِكيَّة
، والشافعيَّة
، والحَنابِلَة
، وهو قول طائفةٍ من السلف
الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة1- عن
ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما:
((أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاةِ اللَّيلِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: صلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثنَى، فإذا خشِي أحدُكم الصبحَ صَلَّى ركعةً واحدًة، تُوتِرُ له ما قدْ صلَّى ))
2- عن
ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:
((الوترُ ركعةٌ من آخِرِ اللَّيلِ ))
3- عن
عائشةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالت:
((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي فيما بين أن يَفرَغَ من صلاةِ العشاءِ- وهي التي يَدْعو الناسُ العَتَمَةَ- إلى الفجرِ إحْدَى عشرةَ ركعةً يُسلِّم بين كلِّ ركعتينِ، ويُوتِرُ بواحدةٍ ))
4- عن أبي أيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:
((الوترُ حقٌّ، فمَن أحبَّ أن يُوتِرَ بخمسٍ فلْيفَعلْ، ومَن أحبَّ أن يُوتِرَ بثلاثٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِرَ بواحدةٍ فلْيفعلْ ))
ثانيًا: مِن الآثار1- عن أبى مِجْلَز: (أنَّ أبا موسى الأشعريَّ كان بين مَكَّةَ والمدينةِ فصلَّى العشاءَ ركعتينِ، ثم قام فصلَّى ركعةً أوترَ بها، فقرأ بمائةِ آيةٍ من النساءِ، ثم قال: ما ألوتُ أنْ أضَعَ قدَمِي حيثُ وضَعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قدَميه، وأنْ أقرأَ بما قرأَ به
)
2- عن نافع: (أنَّ
عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ كان يُسلِّم بين الركعةِ والركعتينِ في الوترِ؛ حتى يأمُرَ ببعضِ حاجتِه
)
3- عن
ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما، قيل له: (هلْ لك في أميرِ المؤمنينَ
معاويةَ
؛ ما أَوْتر إلَّا بواحدةٍ؟! قال: أصاب؛ إنَّه فقيهٌ!)، وفي رواية: (دعْه؛ فإنَّه قد صحِب النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
)
المسألة الثَّانية: الوترُ بثلاثِ ركَعَاتٍ متصلةٍ بتشهُّدٍ واحدٍ يجوزُ الوترُ بثلاثِ ركَعاتٍ متصلةٍ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة
، والحَنابِلَة
، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف
، واختارَه
ابنُ تيميَّة
، و
ابنُ باز
، و
ابنُ عُثَيمين
الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن أبي أيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:
((الوترُ حقٌّ؛ فمَن أحبَّ أن يُوتِرَ بخمسٍ فلْيفَعلْ، ومَن أحبَّ أن يُوتِرَ بثلاثٍ فلْيَفعلْ، ومَن أحبَّ أن يُوتِرَ بواحدةٍ فلْيَفعلْ ))
2- عنِ
ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال:
((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُوتِرُ بثلاثٍ، يَقرأُ في الأولى بـسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى))
المَسألةُ الثالثة: الوترُ بثلاثِ رَكَعاتٍ متصلةٍ بتشهُّدَينِ لا يُشرَعُ الوترُ بثلاثِ ركَعاتٍ متصلَّةٍ بتشهُّدينِ كهيئةِ المغربِ، وهذا مذهبُ الحَنابِلَة
، ووجهٌ للشافعيَّة
، واختيارُ
ابنِ باز
، و
ابنِ عُثَيمين
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال:
((لا تُوتِروا بثلاثٍ، أَوْتِروا بخمسٍ أو سَبعٍ، ولا تَشبَّهوا بصلاةِ المغربِ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:أن الإيتار بثلاث يكون متصلًا بتشهد واحد؛ جمعًا بين الأحاديث التي فيها الإيتار بثلاث، وحديث النَّهي عن الإيتارِ بثلاثٍ كالمغربِ
المسألةُ الرابعة: الوترُ بخمسٍ وبسَبْعٍ وبتِسعٍ يجوزُ الوترُ بخمسِ ركعاتٍ يَسرُدها فلا يجلسُ إلَّا في آخِرِها، وبسبعِ ركعاتٍ له أن يَسرُدَها فلا يجلسُ إلا في آخِرِها، وله أنْ يجلسَ في السادسةِ للتشهُّدِ، ثم يقومُ للسابعةِ، ويجلس للتشهُّد ثم يُسلِّم، وبتِسعٍ؛ يَسرُدُ ثمانيَ ركعاتٍ، ثم يجلسُ للثامنةِ، ثم يقومُ للتاسعةِ ويتشهَّدُ ويُسلِّمُ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة
، ووجهٌ عند الحَنابِلَة
، واختيارُ
ابنِ باز
الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:1- عن أبي أيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:
((الوترُ حقٌّ، فمَن أحبَّ أنْ يُوتِرَ بخمسٍ فليفعلْ، ومَن أحبَّ أن يوتِرَ بثلاثٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِرَ بواحدةٍ فليفعلْ ))
2- عن
عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت:
((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي من الليلِ ثَلاثَ عَشرةَ ركعةً، يُوتِرُ من ذلك بخمسٍ، لا يجلسُ في شيءٍ إلَّا في آخِرِها ))
3- عن سَعدِ بنِ هِشامِ بنِ عامرٍ، أنَّه قال ل
عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: يا
أمَّ المؤمنين، أَنبئِينى عن وِتْرِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت:
((كنَّا نُعِدُّ له سواكَه وطَهورَه، فيبعثُه اللهُ ما شاءَ أنْ يبعثَه مِن اللَّيلِ، فيتسوَّك، ويتوضَّأ، ويُصلِّي تِسعَ ركعاتٍ لا يجلسُ فيها إلَّا في الثامنةِ، فيذكُرُ اللهَ ويَحمَدُه ويَدعوه، ثم يَنهَضُ ولا يُسلِّم، ثم يقومُ فيَصِلُ التاسعةَ، ثم يقعُد فيذكُرُ اللهَ ويَحمَدُه ويدعوه، ثم يُسلِّم تسليمًا يُسمِعُنا، ثم يُصلِّي ركعتينِ بعدَما يُسلِّمُ وهو قاعدٌ، فتِلك إحدى عشرةَ ركعةً يا بُنيَّ، فلمَّا أسنَّ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأخَذه اللحمُ أَوْترَ بسبعٍ، وصنَع في الركعتينِ مِثل صَنيعِه الأوَّل، فتلك تِسعٌ يا بُنيَّ ))
4- عن مسروقٍ، قال: سألتُ
عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عن صلاةِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم باللَّيل؟ فقالت:
((سبعٌ، وتسعٌ، وإحدى عَشرةَ، سوى ركعتَيِ الفجرِ ))
5- عن
عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها:
((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا كَبر وضعُف أوترَ بسبعِ ركعات، لا يَقعُد إلَّا في السادسة، ثم ينهضُ ولا يُسلِّم فيُصلِّي السابعةَ، ثم يُسلِّم تسليمةً، ثم يُصلِّي ركعتينِ وهو جالسٌ ))
6- عن
عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت:
((لَمَّا أسَنَّ رَسولُ اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأخَذَ اللَّحْمَ صلَّى سَبْعَ ركَعاتٍ لا يَقْعُدُ إلَّا في آخرِهِنَّ ))
7- عن
أمِّ سلمةَ قالت:
((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُوتِرُ بخمسٍ وبسبعٍ لا يَفصِلُ بينها، بسلامٍ ولا بكلامٍ ))
8- عن
ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه في صِفة وترِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:
((ثم صلَّى سبعًا أو خمسًا، أوترَ بهنَّ ولم يُسلِّم إلَّا في آخرهنَّ ))