الموسوعة الحديثية


- كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يوترُ بخَمسٍ ، وبِسبعٍ ، لا يفصِلُ بينَها بسلامٍ ، ولا بِكَلامٍ
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 1713 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَحرِصُ على صلاةِ الوترِ، وكان لا يَترُكُها مُقيمًا أو مُسافرًا، وأمَر بها النَّاسَ. وهذا الحديثُ فيه بيانُ هَديهِ صلَّى الله عليه وسلَّم في صلاة الوتر، حيثُ تقولُ أمُّ سَلمةَ رَضِي اللهُ عَنها: "كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُوتِرُ بخَمسٍ، وبسَبْعٍ، لا يَفصِلُ بينَها بسَلامٍ، ولا بكلامٍ"، أي: كان يُصلِّي الوِترَ أحيانًا خَمسًا وأحيانًا سَبعًا، متَّصلاتٍ فلا يَقعُدُ للتَّشهُّدِ والتَّسليمِ إلَّا في آخِرِ رَكعةٍ، وأيضًا صلَّى بثلاثِ ركَعاتٍ، وأقلُّ الوترِ ركعةٌ واحدةٌ، وقيل: ثلاثٌ.
وقد تَعدَّدَتِ صِفةُ وترِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم من حيثُ كيفيَّةُ أدائِها وعدَدُ ركَعاتِها، ومِن مَجموعِها يتَبيَّنُ أنَّ الوترَ يكونُ بواحدةٍ، وبثَلاثٍ، وبخَمسٍ، وبسَبعٍ، وبتِسعٍ، وبإحْدى عشْرةَ، فإن أوتَر بثلاثٍ فله صِفَتانِ كِلْتاهما مَشروعةٌ؛ الأولى: أن يَسرُدَ الثَّلاثَ بتَشهُّدٍ واحدٍ، والثَّانيةُ: أن يُسلِّمَ مِن ركعَتَينِ ثمَّ يوتِرَ بواحدةٍ، أمَّا إذا أوتَر بخَمسٍ أو بسَبعٍ فإنَّها تَكونُ متَّصِلةً، ولا يتَشهَّدُ إلَّا تشهُّدًا واحدًا في آخِرِها ويُسلِّمُ كما في هذا الحديثِ، وأمَّا إذا أَوتر بتِسعٍ فإنَّها تكونُ متَّصِلةً، ويَجلِسُ للتَّشهُّدِ في الثَّامنةِ، ثمَّ يَقومُ ولا يُسلِّمُ ويتَشهَّدُ في التَّاسعةِ ويُسلِّمُ، وإن أوتَر بإحْدى عشْرةَ، فإنَّه يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَين، ويُوتِرُ منها بواحدةٍ.
وفي الحديثِ: اتِّصالُ رَكعاتِ الوترِ بتشهُّدٍ واحدٍ إذا صلَّاها خمسًا أو سبعًا .