الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4707 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
2132 - يَجوزُ الصُّلحُ عَنِ الدَّينِ المُؤَجَّلِ ببَعضِه حالًّا [135] كأن يَكونَ لشَخصٍ على آخَرَ دَينٌ.
كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الصُّلحُ عَنِ الدَّينِ [116] كَأن يَدَّعيَ شَخصٌ على آخَرَ دَينًا، فيُقِرَّ المُدَّعى عليه له به، ثُمَّ يُصالحَه على بَعضِه، أو على مالٍ غَيرِه. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/330).