الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: القَذفُ باللَّفظِ الصَّريحِ


القَذفُ باللَّفظِ الصَّريحِ [854] القَذفُ على ثَلاثةِ أضرُبٍ: صَريحٌ، وكِنايةٌ، وتَعريضٌ. قال الشِّربينيُّ: (فاللَّفظُ الذي يُقصَدُ به القَذفُ إن لم يَحتَمِلْ غَيرَه فصَريحٌ، وإلَّا فإن فُهِم مِنه القَذفُ بوَضعِه فكِنايةٌ، وإلَّا فتَعريضٌ). ((الإقناع)) (2/ 527). يوجِبُ حَدَّ القَذفِ [855] اللَّفظُ الصَّريحُ: هو اللَّفظُ المُستَعمَلُ فيما وُضِعَ له حَقيقةً، كَأن يَقولَ: يا زانيةُ، أو يا زانٍ. يُنظر: ((الإقناع)) للشربيني (2/ 527)، ((الموسوعة الكويتية)) (33/ 6)، ((معجم لغة الفقهاء)) لقلعجي (ص: 273). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [856] قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفقوا أنَّ الحُرَّ العاقِلَ البالِغَ المُسلِمَ غَيرَ المُكرَهِ إذا قَذَف حُرًّا عاقِلًا بالِغًا مُسلِمًا عَفيفًا لم يُحَدَّ قَطُّ في زِنًا، أو حُرَّةً بالِغةً عاقِلةً مُسلِمةً عَفيفةً غَيرَ مُلاعِنةٍ لم تُحَدَّ في زِنًا قَطُّ- بصَريِح الزِّنا... أنَّه يَلزَمُه ثَمانونَ جَلدةً). ((مراتب الإجماع)) (ص: 134). .
ثانيًا: لأنَّ اللَّفظَ الصَّريحَ لا يَحتَمِلُ غَيرَ القَذفِ، فهو أَولى ما يَجِبُ به الحَدُّ [857] يُنظر: ((الممتع في شرح المقنع)) لابن المنجى (4/262). .

انظر أيضا: