الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: القَذفُ بلَفظِ الكِنايةِ


اختَلَف الفُقَهاءُ في إقامةِ حَدِّ القَذفِ إذا كان بلَفظِ الكِنايةِ [858] الكِنايةُ: هو اللَّفظُ الذي يُفهَمُ مِنه احتِمالُ القَذفِ، كَأن يَقولَ: يا فاجِرُ، يا فاسِقُ، يا فاجِرةُ، يا فاسِقةُ. يُنظر: ((الإقناع)) للشربيني (2/ 527)، ((الموسوعة الكويتية)) (33/ 6). والعِبرةُ في ألفاظِ القَذفِ بما يُفهَمُ مِنها في عُرفِ النَّاسِ. يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (4/328)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/110)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/369). ، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: إذا كان القَذفُ بلَفظِ الكِنايةِ فلا حَدَّ عليه، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [859] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 199)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/ 46). ، والحَنابِلةِ [860] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 111- 112)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 202 -203). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ ألفاظَ الكِنايةِ ليست صَريحةً في القَذفِ [861] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (9/ 101).  .
ثانيًا: لأنَّنا لَو أوجَبنا به الحَدَّ إنَّما يُوجَبُ بالقياسِ، ولا مَدخَلَ للقياسِ في الحَدِّ [862] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (9/ 101).  .
القَولُ الثَّاني: إذا كان القَذفُ بلَفظِ الكِنايةِ فذلك يوجِبُ الحَدَّ [863] يَرى المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ أنَّه إن أنكَرَ شَخصٌ في الكِنايةِ إرادةَ قَذفٍ صُدِّق بيَمينِه؛ لأنَّه أعرَفُ بمُرادِه، فيَحلِفُ وعليه التَّعزيرُ للإيذاءِ، فإن أبى أن يَحلِفَ حُبِس عِندَ المالِكيَّةِ، فإن طالَ حَبسُه ولم يَحلِفْ عُزِّرَ. يُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (12/ 93)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 369). ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [864] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/ 1077)، ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 405)، ((منح الجليل)) لعليش (9/ 279 - 280). ، والشَّافِعيَّةِ [865] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 249)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 368 - 369). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: ضابِطُ هذا البابِ الاشتِهاراتُ العُرفيَّةُ والقَرائِنُ الحاليَّةُ، فمَتى فُقِدا حُلِّف، ومَتى وُجِدَ أحَدُهما حُدَّ [866] يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/ 329).  .
ثانيًا: قياسُ الكِنايةِ إذا كانت مَفهومةً على الصَّريحِ في وُجوبِ الحَدِّ [867] يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (9/280). .

انظر أيضا: