الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الخامسُ: نَذْرُ السَّفيهِ


يَلزَمُ السَّفيهَ الوفاءُ بالنَّذرِ ما لم يَكُنْ مالًا، نَصَّ عليه المالكيَّةُ ، والحنابِلةُ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
1- قَولُه تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج: 29]
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه تعالى: وَلْيُوفُوا أمْرٌ يَقتَضي الوُجوبَ
2- قوله: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان: 7]
وَجهُ الدَّلالةِ:
الآيةُ فيها دَلالةٌ على وُجوبِ الوفاءِ بالنَّذرِ؛ لأنَّه تعالى عَقَّبَه بقولِه: وَيَخَافُونَ يَوْمًا ، وهذا يَقتَضي أنَّهم إنَّما وَفَّوْا بالنَّذرِ خَوفًا مِن شَرِّ ذلك اليَومِ، والخَوفُ مِن شَرِّ ذلك اليَومِ لا يَتحقَّقُ إلَّا إذا كان الوفاءُ به واجِبًا ، ولا يَخرُجُ السَّفيهُ إلَّا بدليلٍ.
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَهُ فلا يَعصِهِ ))
وجهُ الدَّلالةِ:
في قولِه: ((فلْيُطِعْهُ))؛ فإنَّه على إطلاقِه محمولٌ على الوُجوبِ ، ولا يَخرُجُ السَّفيهُ إلَّا بدليلٍ.
ثالثًا: لأنَّه تصرُّفٌ في مالٍ، والسَّفيهُ مَحجورٌ عليه في المالِ بخِلافِ بدَنِه

انظر أيضا:

  1. (1) السَّفَهُ: ضِدُّ الحِلمِ، وهو ضَعفُ العقلِ، وسوءُ التصرُّفِ. يُنظر: ((الصِّحاح)) للجوهري (6/2234)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبَعْلي (ص: 272)، ((لسان العرب)) لابن منظور (13/498).
  2. (2) ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (3/161)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/161).
  3. (3) ((الإقناع)) للحَجَّاوي (2/227)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/454).
  4. (4) ((فتح القدير)) للشوكاني (3/531)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/233).
  5. (5) ((تفسير الرازي)) (30/745)، ((تفسير الخازن)) (4/378)، ((تفسير ابن عادل)) (20/21).
  6. (6) أخرجه البخاري (6696).
  7. (7) ((شرح الزُّرقاني على الموطأ)) (3/93)، ((نيل الأوطار)) للشَّوكاني (8/278).
  8. (8) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/454)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (3/417).