الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2386 ). زمن البحث بالثانية ( 0.009 )
1970 - داود)) (9/295)، وينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/401). ، وابنُ عُثَيمين قال ابنُ عُثَيمين.
كِتابُ البَيعِ - الفَصْلُ الأوَّلُ: الشُّروطُ الصَّحيحةُ قال ابنُ عُثَيمين: (الشُّروطُ الصَّحيحةُ تَنقَسِمُ إلَى ثَلاثةِ أقسامٍ: الأوَّلُ: قِسمٌ ثابِتٌ، سَواءٌ شُرِطَ أم لَم يُشتَرَط؛ لِأنَّه مِن مُقتَضَى العَقْدِ، مِثلُ تَسليمِ البائِعِ المَبيعَ والمُشتَري الثَّمنَ، وكَونِ الثَّمَن حالًّا، وما أشبَه ذلك مِمَّا لا يَحتاجُ إلَى شَرطٍ، فهَذا إذا شُرِطَ فهوَ تَوكيدٌ، ولَو جَمعَ ألفَ شَرطٍ مِن هَذا النَّوعِ فإنَّه يَصِحُّ الثَّاني: ما يَتَعَلَّقُ بِمَصلَحةِ العَقْدِ ولَيسَ نَفعًا مُستَقِلًّا، أي: لَيسَ نَفعًا يَنتَفِعُ بِه البائِعُ أوِ المُشتَري، ولَكِنَّه مِن مَصلَحةِ العَقْدِ، مِثلُ: الرَّهنِ، وكَونِ العَبدِ كاتِبًا، والأمَةِ بِكْرًا، والدَّابَّةِ هملاجةً وما أشبَهَ ذلك الثَّالِثُ: شَرطُ نَفعٍ إمَّا لِلبائِعِ وإمَّا لِلمُشتَري، والَّذي لِلبائِعِ، مِثلُ أن يَشتَرِطَ إذا باعَ دارَه سُكْناها شَهرًا، والَّذي لِلمُشتَري، مِثلُ أن يَشتَرِطَ على البائِعِ أن يَحمِلَ الحَطبَ وما أشبَهَ ذلك) ((الشرح الممتع)) (8/236)
1978 - ). الأدلَّةُ مِن السُّنةِ:1- عن جابرٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
كِتابُ الهِبَات - الفصل الأولُ: العُمرَى [520] العُمرى هي: إعطاءُ المالكِ شَيئًا يَملِكُه لشَخصٍ آخَرَ مدَّةَ حياتِه؛ كأن يقولَ له: أعمَرْتُك داري هذه، أو هي لك عُمرى، أو ما عِشْتَ، أو مدَّةَ حياتِك، أو ما حَيِيتَ وسُمِّيت عُمرى؛ لتقييدِها بالعُمرِ وهي عندَ الحنفيَّةِ والحنابلةِ بحياةِ الواهبِ والمَوهوبِ له، واقتصَرَها المالكيَّةُ والشافعيَّةُ على حياةِ المَوهوبِ له يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/68)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص:353)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/160)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/187)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (4/108)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (5/707)