الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الكَفالةُ المُعَلَّقةُ


تَصِحُّ الكَفالةُ المُعَلَّقةُ ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، ووَجهٌ للشَّافِعيَّةِ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الصُّلحُ جائزٌ بَيْنَ المُسلِمينَ إلَّا صُلحًا أحَلَّ حَرامًا أو حَرَّم حلالًا، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: المُسلِمون على شُروطِهم)) .
ثانيًا: الأصلُ في الشُّروطِ الحِلُّ والصِّحَّةُ، والإلزامُ بما التَزم به الشَّارِطُ .
ثالثًا: لأنَّ القَبولَ لا يُشتَرَطُ فيهما، فجاز تعليقُهما كالطَّلاقِ .

انظر أيضا:

  1. (1) الكَفالةُ المُعَلَّقةُ: هي الكَفالةُ التي يُعلَّقُ وُجودُها على وُجودِ شيءٍ آخَرَ، كأن يقولَ: إن أعطيتَه كذا فأنا ضامِنٌ لك. يُنظَر: ((منار السبيل)) لابن ضُوَيَّان (1/359)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (34/ 291(.
  2. (2) ((الدر المختار)) للحَصْكَفي (5/ 255- 307). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 3).
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (5/ 101)، ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُلَيْش (6/ 209).
  4. (4) ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 377)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/131)، ((مطالب أولي النُّهَى)) للرُّحَيْباني (3/317).
  5. (5) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 260)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (4/ 456).
  6. (6) أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغةِ الجَزمِ مختَصَرًا قبلَ حَديثِ (2274)، وأخرجه موصولًا أبو داود (3594) واللَّفظُ له، وأحمد (8784) مختصَرًا. صحَّحه ابنُ حبان في ((صحيحهـ)) (5091)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3594)، وقال ابنُ القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/211): ينبغي أن يُقالُ فيه: حَسَنٌ. وصحَّح إسنادَه عبدُ الحقِّ الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (718)، وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (16/319)، وقال النَّوَوي في ((المجموع)) (9/376): إسنادُه حَسَنٌ أو صحيحٌ.
  7. (7) يُنظَر: ((التعليق على الكافي)) لابن عُثَيمين (6/20).
  8. (8) يُنظَر: ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (4/ 456).