الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ التَّاسعُ: بَيْعُ لَبَنِ الآدمِيَّاتِ


يَجوزُ بَيْعُ لَبَنِ الآدميَّاتِ ، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ الكِتابِ
قولُه تعالَى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق: 6]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه تعالَى: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أنَّ اللهَ تعالَى جَعَلَ لِلَبَنِ الآدميَّةِ ثَمنًا؛ لأنَّ المعقودَ عليه -على القَولِ الرَّاجحِ في بابِ الإجارةِ- هو اللَّبَنُ ، فيَجوزُ بَيعُه قياسًا على الإجارةِ.
ثانيًا: لأنَّه طاهرٌ مُنتفَعٌ به، فأشْبَهَ لَبَنَ الشِّياهِ
ثالثًا: لأنَّه يَجوزُ أخْذُ العِوَضِ عنه في إجارةِ الظِّئرِ ؛ أشْبَهَ المنافِعَ

انظر أيضا:

  1. (1) وتوجَدُ صوَرٌ مُستَثناةٌ مِنَ الجَوازِ ذُكِرَت تَبَعًا
  2. (2) مع القولِ بالجوازِ لا بُدَّ أنْ يكونَ بمَعرفةِ الأُمِّ صاحبةِ اللَّبَنِ وعدَدِ الرَّضعاتِ، أمَّا استِحلابُ الأمَّهاتِ والاحتِفاظُ بحَليبِهنَّ فيما يُعرَفُ ببُنوكِ حَليبِ الأمَّهاتِ، فالأمرُ فيه مُختلِفٌ؛ لأنَّ هذه البنوكَ تُؤدِّي إلى هَتْكِ حرُماتِ الرَّضاعِ الَّتي يقَعُ التَّحريمُ بها شرعًا؛ إذ إنَّه يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وِمن مَقاصِدِ الشَّريعةِ الكُلِّيَّةِ المحافَظةُ على النَّسَب، وبُنوكُ الحليبِ مُؤَدِّيةٌ إلى الاختِلاطِ أو الرِّيبةِ. يُنظر: قرار مَجمَعِ الفِقهِ الإسلامي المنعقد بجُدَّةَ مِن 1 - 16 ربيع الثاني 1406 هـ /22 - 28 ديسمبر 1985م، ((مجلة مَجْمَع الفِقه الإسلامي- العدد الثاني)) (2/424)، ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (21/44).
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/66)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (5/13).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/355)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/12).
  5. (5) ((الفروع)) لابن مُفْلِح (6/135)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/200).
  6. (6) يُنظر: ((التعليق على الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن عُثَيمين (5/16).
  7. (7) يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/12).
  8. (8) الظئر: هي المرضعة غير ولدها. يُنظر: ((البناية)) للعيني (10/287)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/563).
  9. (9) يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/350).
  10. (10) المُشاعُ: هو ما يَحْتوي على حِصَصٍ، كالنِّصفِ والرُّبعِ، والسُّدسِ والعُشرِ، وغيرِ ذلك مِن الحِصَصِ السَّاريةِ إلى كُلِّ جُزءٍ مِن أجزاءِ المالِ، مَنقولًا كان أو غيرَ مَنقولٍ، والمُشاعُ والشَّائعُ بمعنًى واحدٍ، ويُطلَقانِ على الحِصَّةِ المشتركةِ غيرِ المُقسَّمةِ وبَيعُ المُشاعِ: هو بَيْعُ الشَّريكِ حِصَّتَه أو قِسْمتَه مِن المالِ، كالأرضِ مِثلًا يُنظر: ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/119)