الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: عُقوباتُ قُطَّاعِ الطُّرُقِ


يُعاقَبُ قُطَّاعُ الطُّرُقِ بالقَتلِ أوِ الصَّلبِ [1610] وعُقوبةُ الصَّلبِ تَكونُ لمَن قَتَلَ وأخَذَ المالَ: ووقَعَ الخِلافُ: هَل يَكونُ مَعَ الصَّلبِ عُقوبةٌ أُخرى؟ ذَهَبَ الجُمهورُ: المالِكيَّةُ، والشَّافِعيَّةُ، والحَنابِلةُ، إلى أنَّه يُقتَلُ ثُمَّ يُصلَبُ. وقال أبو حَنيفةَ: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ بَينَ ثَلاثةِ أشياءَ: إمَّا أن يَجمَعَ بَينَ الثَّلاثةِ: قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ مِن خِلافٍ، والقَتلِ، والصَّلبِ، وإمَّا أن يَقتَصِرَ على القَتلِ، وإمَّا أن يَقتَصِرَ على الصَّلبِ. وفي قَولٍ للمالِكيَّةِ: أنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ بَينَ أن يَقتُلَ أو يَصلُبَ. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/73)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/349)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/161). ((الإنصاف)) للمرداوي (10/293). ، أو قَطعِ الأيدي والأرجُلِ مِن خِلافٍ، أوِ النَّفيِ مِنَ الأرضِ [1611] يَرى الفُقَهاءُ أنَّ مَعَ النَّفيِ تَعزيرًا، وحَدَّدَ المالِكيَّةُ التَّعزيرَ بالضَّربِ. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/73)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/350). ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/6)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/298). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [المائدة: 33] .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ الحَفيدُ [1612] قال ابنُ رُشدٍ: (وأمَّا ما يَجِبُ على المُحارِبِ فاتَّفقوا على أنَّه يَجِبُ عليه حَقٌّ للهِ، وحَقٌّ للآدَميِّينَ، واتَّفقوا على أنَّ حَقَّ اللهِ هو القَتلُ، والصَّلبُ، وقَطعُ الأيدي وقَطعُ الأرجُلِ مِن خِلافٍ، والنَّفيُ، على ما نَصَّ اللَّه تعالى في آيةِ الحِرابةِ). ((بداية المجتهد)) (1/765). .

انظر أيضا: