الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادِسُ: هَل يُشتَرَطُ البُعدُ عنِ العُمرانِ؟


لا يُشتَرَطُ البُعدُ عنِ العُمرانِ لإقامةِ حَدِّ الحِرابةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1601] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 427)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/ 190)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 348). ، والشَّافِعيَّةِ [1602] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/251)، ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 155). ، والحَنابِلةِ [1603] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/391)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (5/159). ، وقَولُ أبي يوسُفَ مِنَ الحَنَفيَّةِ [1604] ((المبسوط)) للسرخسي (9/171)، ((الهداية) للمرغيناني (2/ 377). ، وهو قَولُ الظَّاهريَّةِ [1605] قال ابنُ حَزمٍ: (فقالت طائِفةٌ: حَيثُما قَطَعَ الطَّريقَ في مِصرٍ أو غَيرِه فهو مُحارِبٌ...، وبِهذا يَأخُذُ الشَّافِعيُّ وأبو سُلَيمان، وأصحابُهما). ((المُحَلَّى)) (12/274-275) و (12/383). ، وقَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ [1606] وهو قَولُ الأوزاعيِّ، واللَّيثِ، وأبي ثَورٍ. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/144). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [المائدة: 33] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
دَلَّت هذه الآيةُ على عَدَمِ اشتِراطِ البُعدِ عنِ العُمرانِ في المُحارِبينَ؛ فإنَّ اللَّهَ تعالى لمَّا عَهدَ إلينا بحُكمِ المُحارِبينَ لم يَخُصَّ مِنهم ذلك بالبُعدِ عنِ العُمرانِ [1607] يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (12/383). ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 458). .
ثانيًا: أنَّ ضَرَرَهم في المِصرِ أعظَمُ، فكانوا بالحَدِّ أَولى [1608] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (9/171)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 458). .
ثالِثًا: أنَّ السَّبَبَ في إقامةِ الحَدِّ قد تَقَرَّرَ، وهو أخذُ المالِ والقَتلُ على وَجهِ المُحارَبةِ والمُجاهَرةِ [1609] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (9/171).  .

انظر أيضا: