الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4073 ). زمن البحث بالثانية ( 0.022 )
1915 - )) (8/232). ، وابنِ القيِّمِ [298]     قال ابنُ القيِّم: ([فَصلٌ في حُكمِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ.
كِتابُ العِدَّةِ - المَبحَثُ التَّاسع: مَبِيتُ المُعتَدَّةِ مِنَ الطَّلاقِ [285]     يجوزُ للمُعتَدَّةِ أن تَبيتَ في غَيرِ بَيتِها؛ للضَّرورةِ: قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (يلزمُ المُعتَدَّةَ مِن الوَفاةِ والطَّلاقِ أيضًا المَبيتُ في بيتِها لا تخرُجُ عنه إلَّا مِن عُذرٍ وأمرٍ لا بُدَّ لها منه، ولا تجِدُ مَن يقومُ لها به) ((الكافي)) (2/623) وقال النووي: (تنتقِلُ مِنَ المسكَنِ؛ لخَوفٍ مِن هَدمٍ أو غَرَقٍ، أو على نَفسِها، أو تأذَّت بالجيرانِ، أو هَمَّ بها أذًى شديدٌ) ((منهاج الطالبين)) (ص: 257) ويُنظر: ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/536)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/204)