الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3680 ). زمن البحث بالثانية ( 0.07 )
1759 - ، وهو مذهبُ المالكيَّةِ [462] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/49)، ويُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبدِ.
كتابُ الأطْعِمةِ - الفصل الثَّالث: الحيواناتُ الَّتي تَعيشُ في البَرِّ والبحرِ (البَرْمائيَّة [456] الحيوانُ البَرْمائيُّ، هو: حيوانٌ يعيشُ في البَرِّ والبحرِ، فهو قادرٌ على العيش في الماءِ وعلى اليابسةِ يُنظر: ((المعجم الوسيط)) ((مَجمع اللغة العربية)) لمجموعة مؤلفين (1/52)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/196) ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/196)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/150)   )
1762 - في الغُلامِ دون الجاريةِ: قد ثبت التخييرُ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الغُلامِ مِن حديثِ أبي هُريرةَ.
كِتابُ الحَضانةِ - المَبحَثُ الثَّاني: تَخييرُ الغُلامِ والجاريةِ في الحَضانةِ [787]     لا يُصارُ إلى تخييرِ الغُلامِ بين أبوَيه في الحَضانةِ إذا لم تحصُلْ به مَصلحةٌ للصَّبيِّ: قال ابنُ تَيميَّةَ: (كُلُّ مَن قَدَّمناه من الأبَوَينِ إنَّما نقَدِّمُه إذا حصل به مَصلحَتُها أو اندفَعَت به مَفسَدتُها، فأمَّا مع وجودِ فَسادِ أمرِها مع أحَدِهما فالآخَرُ أَولى بها بلا ريبٍ، حتى الصَّغيرُ إذا اختار أحَدَ أبَوَيه وقَدَّمْناه إنَّما نقَدِّمُه بشَرطِ حُصولِ مَصلحتِه وزوالِ مَفسدتِه وممَّا ينبغي أن يُعلَمَ أنَّ الشَّارعَ ليس له نَصٌّ عامٌّ في تقديمِ أحَدِ الأبوَينِ مُطلقًا، ولا تخييرِ أحدِ الأبَوَين مُطلَقًا والعُلَماءُ متَّفِقونَ على أنَّه لا يتعَيَّنُ أحَدُهما مُطلقًا، بل مع العُدوانِ والتَّفريطِ لا يُقَدَّمُ من يكون كذلك على البَرِّ العادِلِ المحسِنِ القائِمِ بالواجِبِ والله أعلمُ) ((مجموع الفتاوى)) (34/131) وقال ابنُ القيِّمِ: (مَن قَدَّمْناه بتخييرٍ أو قُرعةٍ أو بنَفسِه، فإنَّما نقَدِّمُه إذا حصَلَت به مَصلحةُ الولَدِ، ولو كانت الأمُّ أصوَنَ مِن الأبِ وأغيَرَ منه قُدِّمَت عليه، ولا التفاتَ إلى قُرعةِ ولا اختيارِ الصَّبيِّ في هذه الحالةِ؛ فإنَّه ضَعيفُ العَقلِ يُؤْثِرُ البَطالةَ واللَّعِبَ، فإذا اختار مَن يُساعِدُه على ذلك لم يُلتَفَتْ إلى اختيارِه، وكان عند من هو أنفَعُ له وأخيَرُ، ولا تحتَمِلُ الشَّريعةُ غيرَ هذا) ((زاد المعاد)) (5/424) ويُنظر: ((سبل السلام)) للصنعاني (2/332)
1767 - الدَّلالةِ:أنَّ هذا العَدلَ الذي ذكَرَ تعالى هنا أنَّه لا يُستطاعُ: هو العَدلُ في المحبَّةِ والميلِ الطبيعيِّ.
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - المَبحثُ الثَّالثُ: العَدلُ بين الزَّوجاتِ [1139]   العَدلُ بين الزَّوجات مِن أسبابِ سَعادةِ الزَّوج في الدُّنيا والآخِرة؛ فبه يَأمَنُ مِن غَيْرةِ الزَّوجاتِ وحِقدِهنَّ على بَعضِهنَّ، ويَسلَمُ مِن عُقوبةِ الله عزَّ وجلَّ في الآخِرة؛ فلْيتَّقِ اللهَ كلُّ رجُلٍ كان تحتَه أكثرُ من امرأةٍ، ولْيعدِلْ بينَهنَّ