الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ المُناضَلةِ بَينَ فريقَينِ


تَجوزُ المُناضَلةُ بَينَ فريقَينِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن سَلَمةَ بنِ الأكوَعِ رَضيَ اللهُ عنه قال: ((مَرَّ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على نَفرٍ مِن أسلمَ ينتَضِلون، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ارُموا بَني إسماعيلَ؛ فإنَّ أباكُم كان راميًا، ارموا وأنا مَعَ بَني فُلانٍ. قال: فأمسَكَ أحَدُ الفريقَينِ بأيديهم، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ما لَكم لا تَرمونَ؟ قالوا: كيف نَرمي، وأنتَ مَعَهم؟! فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ارموا؛ فأنا مَعَكُم كُلِّكُم)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحَديثُ فيه دَلالةٌ على أنَّهم كانوا فريقَينِ مُتَناضِلَينِ .
ثانيًا: أنَّ المَقصودَ مِنَ النِّضالِ التَّحريضُ على الاستِعدادِ للحَربِ، وهو بَينَ الفِرَقِ أشَدُّ تَحريضًا وأكثَرُ اجتِهادًا .
ثالثًا: لأنَّه كما تَجوزُ المُناضَلةُ بَينَ اثنَينِ تَجوزُ بَينَ فريقَينِ؛ لأنَّ المَقصودَ مَعرِفةُ الحِذقِ، وهذا يَحصُلُ في الجَماعَتَينِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد القيرواني (3/439)، ((الجامع لمسائل المدونة)) للصقلي (6/263)، ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (3/180).
  2. (2) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (12/194)، ((روضة الطالبين)) للنووي (10/363).
  3. (3) ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (7/192)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/97)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/54).
  4. (4) أخرجه البخاري (2899).
  5. (5) يُنظر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (15/184).
  6. (6) يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/243) ((تكملة المجموع)) للمطيعي (15/184).
  7. (7) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/480)، ((روضة الطالبين)) للنووي (10/363).