الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3622 ). زمن البحث بالثانية ( 0.028 )
1727 - )) للحَجَّاوي (3/35)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/312). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [284] قال ابن قُدامةَ.
كتابُ الأوقاف - المطلَبُ الثاني: الوقْفُ في المرَضِ المَخُوفِ [278] وهو الذي يُخافُ فيه الموتُ؛ لكثرةِ مَن يموتُ به وما يَندُرُ وُجودُ الموتِ منه لا عِبرةَ به، والمرجِعُ في معرفةِ كَونِه مَخوفًا أمْ لا هم الأطباءُ وأهلُ الخبرةِ بذلك يُنظر: ((الأم)) للشافعي (4/112)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/202)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّة (5/440)
1729 - على ذلك: ابنُ المُنذرِ [510] قال ابنُ المُنذرِ: (فأمَّا إذا وهَبَ الرجُلُ مالَه على الرجُلِ، وقَبِلَه.
كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الثَّالثُ: هِبةُ الدُّيونِ (الإبراءُ) [506] الإبراءُ: هو هِبةُ الدَّينِ ممَّن عليه دَينٌ، بأن يُسقِطَه عنه يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/197)، ((عمدة القاري)) للعَيْني (13/125)