الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2220 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )
1620 - يَجوزُ هِبةُ المُشاعِ فيما يَحتمِلُ القِسمةَ وفيما لا يَحتمِلُ [488] هِبةُ المُشاعِ: هي أنْ يَهَبَ.
كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الثَّاني: هِبةُ المُشاعِ [487] المالُ المُشاعُ: هو المالُ المختلطُ بيْنَ شريكَينِ يُنظر: ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للأزهري (ص: 162)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (3/40)