موسوعة الآداب الشرعية

سادسًا: عدمُ الوصيَّةِ بالمعاصي


تَحرُمُ الوَصيَّةُ بالمَعاصِي، ولا تَصِحُّ.
الدَّليلُ على ذلك من الكتابِ والإجماعِ:
أ- مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى نَهَى عنِ التَّعاوُنِ على الإثمِ والعُدوانِ، والوَصيَّةُ بالمَعاصي تعاوُنٌ على الإثمِ والعُدوانِ [193] يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجَصَّاص (2/381)، ((المحلَّى)) لابن حزم (8/371). .
ب- مِن الإجماعِ
نُقِل الإجماعُ على ذلك [194] ممَّن نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ، فقال: (اتَّفَقوا أنَّ الوَصيَّةَ بالمعاصي لا تَجوزُ، وأنَّ الوَصيَّةَ بالبِرِّ وبما ليس بِبِرٍّ ولا مَعصيةٍ ولا تَضييعًا للمالِ جائزةٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 113). .
فائدةٌ:
قال حَبيبٌ أبو مُحَمَّدٍ: (إنَّ مِن سَعادةِ المَرءِ إذا ماتَ ماتَت مَعَه ذُنوبُهـ) [195] ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم (6/ 153) و (8/ 296). .

انظر أيضا: