عنِ الياءِ في "سَلْقى".والفَرْقُ بَيْنَه وبَيْنَ الزِّيادةِ: أنَّ الإلْحاقَ لا يَزيدُ شيئًا
https://dorar.net/arabia/3775عنِ الياءِ في "سَلْقى".والفَرْقُ بَيْنَه وبَيْنَ الزِّيادةِ: أنَّ الإلْحاقَ لا يَزيدُ شيئًا
https://dorar.net/arabia/3775؟ فَإذا أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَها، قالَ: أَيْ رَبِّ، ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ أَشَقِيٌّ أَمْ
https://dorar.net/arabia/1461التي لا يتَّسِعُ المقامُ لتفصيلِها. وقد ورَد عن الزَّمخشريِّ في توضيحِ فَضلِ اللُّغةِ العَرَبيَّةِ، وأنَّها لغةٌ
https://dorar.net/arabia/2096). .ورُويَ أنَّ بَعضَ العَرَبِ سُئِلَ عن ذلك، فقال: هو شَيءٌ نَتَدَبَّرُ به كَلامَنا. وذلك مِثلُ قَولِهم
https://dorar.net/osolfeqh/800:- "للسَّائِلِ عنه": قَيدٌ لبَيانِ أنَّ تَبيينَ الحُكمِ الشَّرعيِّ لا يُسَمَّى إفتاءً إلَّا
https://dorar.net/osolfeqh/1616(ص: 67). .عنِ الفُضَيلِ بنِ عِياضٍ، قال: (إنَّ اللَّهَ تعالى يُحِبُّ العالمَ المُتَواضِعَ
https://dorar.net/osolfeqh/1631، فحدَّثَت أنَّ أختَها كانت تَحتَ رجلٍ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قد غزا معَ رسولِ
https://dorar.net/h/kerECNRkصلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: أنا أَقْضي بيْنَكم في ذلك، وفي غيرِه، قال عليٌّ: فتخوَّفْتُ أنْ يكونَ
https://dorar.net/h/cTOapBlc)) لابن حجر (1/99). قال الشنقيطي: (اعلمْ أنَّ العُلَماء اختلفوا في المعنى الذي منه الجَمْرة، فقال بعضُ أهل
https://dorar.net/feqhia/3049؛ فالمهِمُّ أنَّه يجوز استعمالُها للحاجة بشَرطِ أن يكون ذلك تحتَ نظر الطبيبِ وإذنِه). ((فتاوى نور على الدرب
https://dorar.net/feqhia/3415فذلِك خمسةٌ وسبعونَ في كلِّ رَكعةٍ تفعلُ في أربعِ رَكعاتٍ إنِ استطعتَ أن تصلِّيَها في كلِّ يومٍ مرَّةً
https://dorar.net/h/gIIMukWPفذلِك خمسةٌ وسبعونَ في كلِّ رَكعةٍ تفعلُ في أربعِ رَكعاتٍ إنِ استطعتَ أن تصلِّيَها في كلِّ يومٍ مرَّةً
https://dorar.net/h/F1QqWF4fالمطلب الأوَّل: من حِكَم مشروعيَّة الختان أوَّلًا: أنَّ اللهَ سبحانه جعَل الخِتانَ عَلَمًا لمن
https://dorar.net/feqhia/216لم يُنقَل فيه سُنَّة ((المجموع)) للنووي (2/238)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/89). ثانيًا: أنَّه لا معنى
https://dorar.net/feqhia/542الحنفيَّةِ على أنَّ المتولِّيَ للوقْفِ لا يجوزُ له العُدولُ عن نصِّ الواقفِ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5
https://dorar.net/feqhia/6196؛ كالدارِ والماشيةِ ونَحوِهما. ويَصِحُّ أنْ يُوصِيَ الشخصُ بالصَّرفِ مِن مالِه بصُورةٍ مرتَّبةٍ؛ كلَّ يومٍ
https://dorar.net/feqhia/6410: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قَولُه تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى [النساء: 6] وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ
https://dorar.net/feqhia/6783صِحَّةَ غَيرِه، كَما أنَّ الحَجْرَ على المُرتَهَنِ في الرَّهْنِ لا يَمنَعُ التَّصَرُّفَ في غَيرِه
https://dorar.net/feqhia/6804(3/365). ، وهو قَولُ عامَّةِ الفُقهاءِ قال ابنُ قُدامةَ: (إنْ باعَه بحيوانٍ غيرِ مأْكولِ اللَّحمِ
https://dorar.net/feqhia/7660). . ثانِيًا: القِياسُ على صِحَّتِه في حالِ اتِّحادِ جِنْسِ العَمَلِ والمَكانِ، ولا فَرْقَ، بجامِعِ أنَّ الكلَّ
https://dorar.net/feqhia/8350الهيتمي (9/ 118). . ثانيًا: أنَّ الحَدَّ يَجِبُ على الفورِ ولا يُؤَخِّرُ ما أوجَبَه اللهُ بغَيرِ
https://dorar.net/feqhia/12617على صِدقِ القاذِفِ، فيَسقُطُ عنه الحَدُّ.ثانيًا: أنَّ إقرارَه أبلَغُ مِن إقامةِ البَيِّنةِ [971
https://dorar.net/feqhia/12699المالِكيَّةُ أنَّ الدَّفعَ عنِ المالِ لا يَجِبُ إلَّا إن ترَتَّب على أخذِه هَلاكٌ أو شِدَّةُ أذًى، فيَأخُذُ
https://dorar.net/feqhia/12882فذلِك خمسةٌ وسبعونَ في كلِّ رَكعةٍ تفعلُ في أربعِ رَكعاتٍ إنِ استطعتَ أن تصلِّيَها في كلِّ يومٍ مرَّةً
https://dorar.net/h/sqhxacb4فذلِك خمسةٌ وسبعونَ في كلِّ رَكعةٍ تفعلُ في أربعِ رَكعاتٍ إنِ استطعتَ أن تصلِّيَها في كلِّ يومٍ مرَّةً
https://dorar.net/h/Z7tFL8s0فذلِك خمسةٌ وسبعونَ في كلِّ رَكعةٍ تفعلُ في أربعِ رَكعاتٍ إنِ استطعتَ أن تصلِّيَها في كلِّ يومٍ مرَّةً
https://dorar.net/h/39O5VF7cوسبعونَ في كلِّ رَكعةٍ تفعلُ في أربعِ رَكعاتٍ إنِ استطعتَ أن تصلِّيَها في كلِّ يومٍ مرَّةً فافعل فإن
https://dorar.net/h/VaZU3ibLوسبعونَ في كلِّ رَكعةٍ تفعلُ في أربعِ رَكعاتٍ إنِ استطعتَ أن تصلِّيَها في كلِّ يومٍ مرَّةً فافعل فإن
https://dorar.net/h/FOY8izh3هذا فمُقتضى مذهَبِهم أنَّ نماءَ العاريَّةِ يكونُ أمانةً من بابِ أَولى. ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/78
https://dorar.net/feqhia/10752). ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (6/ 23). ، والشَّافِعيَّةِ [86] نَصَّ الشَّافعيَّةُ على أنَّه
https://dorar.net/feqhia/10423