]. وَجهُ الدَّلالةِ:الآيةُ دَليلٌ على أنَّ ميراثَ الأُختِ النِّصفُ، والمُرادُ الأُختُ لأبَوينِ أو لأبٍ
https://dorar.net/feqhia/13690]. وَجهُ الدَّلالةِ:الآيةُ دَليلٌ على أنَّ ميراثَ الأُختِ النِّصفُ، والمُرادُ الأُختُ لأبَوينِ أو لأبٍ
https://dorar.net/feqhia/13690للآتي: أوَّلًا: أنَّ الأصلَ بَقاءُ الحَياةِ، فلا يُورَثُ إلَّا بيَقينٍ، أمَّا ثُبوتُ مَوتِه عِندَ
https://dorar.net/feqhia/13782: نعم سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة ظننا أن قد قبضت فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أعطيت
https://dorar.net/h/SWBY7fulالزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/78). ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ [389] قال النوويُّ: (مَذهَبُنا أنَّه
https://dorar.net/feqhia/5909أَشْهُرٍ مُتَواليةٍ، ورَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ الَّذي بَيْنَ جُمادى وشَعْبانَ، يقولُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {إِنَّ
https://dorar.net/huE7bHSJ: كان إذا قامَ إلى الصلاةِ اعتَدَلَ قائمًا، ورَفَعَ يَدَيْه حتى حاذَى بهما مَنْكِبَيْه، فإذا أرادَ أنْ يَركَعَ
https://dorar.net/h/WQ4arPsrإذا قام إلى الصلاةِ اعتَدلَ قائمًا، ورفَعَ يدَيْه حتى يُحاذِيَ بهما مَنكِبَيْه، فإذا أرادَ أنْ يركَعَ
https://dorar.net/h/78lzBSeI[عن عَمرِو بنِ وابِصةَ الأسَديِّ، عن أبيه، قال: إنِّي بالكوفةِ في داري، إذ سَمِعتُ على بابِ
https://dorar.net/h/5NQacoex: «قد أجَبتُكَ» فقال الرَّجُلُ: إنِّي يا مُحَمَّدُ سائِلُكَ فمُشَدِّدٌ عليكَ في المَسألةِ، فلا تَجِدْ عليَّ
https://dorar.net/h/VqExNBqj، فإذا أتاه فرَّ منه، فيُناديه رَبُّه: خُذْ كَنزَكَ الذي خَبَأتَه، فأنا عنه أغنى مِنكَ، فإذا رَأى أنَّه
https://dorar.net/h/oevuZnvCفصَرَخَ: أنِ انصَرِفوا مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى بَيتِ جابِرٍ، قال: قُلتُ: إنَّا
https://dorar.net/h/VpEhzR1Jالدَّعوى: الدَّعاوى -بكَسرِ الواوِ وفَتحِها-، ويُقالُ: ادَّعى كَذا: أي: زَعَمَ أنَّه له حَقًّا أو باطِلًا
https://dorar.net/feqhia/13255فقُلنا لقد أبطأتَ عنَّا اللَّيلةَ قالَ إنَّهُ طرأ عليَّ جُزئي منَ القرآنِ فكَرِهْتُ أن أجيءَ حتَّى
https://dorar.net/h/1RZnLKkDمِن أبوابِ الفِقهِ إلَّا أنَّها لا تَصِلُ إلى دَرَجةِ شُموليَّةِ القَواعِدِ الخَمسِ.3- قَواعِدُ
https://dorar.net/qfiqhia/213هذا لا خِلافَ فيه إلَّا في مواضع نذكُرها إنْ شاء الله تعالى) ((المحلى)) (5/82). ؛ وذلك قياسًا على الجُمُعةِ
https://dorar.net/feqhia/1750الإمام: إذا صلَّوا جماعةً، فأمَّا إنْ صلَّوا فُرادى؛ فلا يُشترط إذنه بلا نزاعٍ) ((الإنصاف)) (2/322
https://dorar.net/feqhia/1855السُّنَّة:عن عبدِ الله بن زيد رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَوَّلَ رِداءَه
https://dorar.net/feqhia/1882، فكان قائِلُهم يقول: السَّلامُ عليكم أهْلَ الدِّيارِ من المؤمنينَ والمُسلمينَ، وإنَّا إنْ شاءَ الله
https://dorar.net/feqhia/2062السُّنَّة:عن أنسِ بنِ مالكٍ الكعبيِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ
https://dorar.net/feqhia/2702: أنَّها ليست أكلًا ولا شُربًا ولا في معناهما ينظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر
https://dorar.net/feqhia/2748يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ
https://dorar.net/feqhia/3173: ((قالوا: يا رَسولَ الله، إنَّ هاهنا أقوامًا حَديثٌ عَهدُهم بشِركٍ، يأتونا بلُحمانٍ لا نَدري يَذكُرونَ اسمَ
https://dorar.net/feqhia/3673عليها لإزالةِ الرِّيشِ، زاعمين أنَّه أوفَرُ بما يرادُ ذبحُه من الحيوانِ حَسَبما هو معلومٌ عن بعض تلك الطرقِ
https://dorar.net/feqhia/3710اللهَ، وهو عامٌّ في كلِّ إرسالٍ [196] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/377). ثالثًا: أنَّه قَصَدَ الصَّيْدَ
https://dorar.net/feqhia/3792، أمَّا إذا كانت وصيَّةً فمعلومٌ أنَّه لا يجوزُ مِن بابِ أَوْلى). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25
https://dorar.net/feqhia/3914فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور: 30]وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ
https://dorar.net/feqhia/4024القَطَّانِ [1035] قال ابن القطان: (أجمعوا على أنَّ النصرانيَّينِ الزَّوجَين إذا أسلم الرَّجُلُ منهما
https://dorar.net/feqhia/4278، والحالف بالطلاق ونحوه حالف [178] ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (5/461). ثانيًا: أنَّ الشَّارعَ
https://dorar.net/feqhia/4740