الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: من ما لا يشترط لصحة الإيلاء: أن يَحلِفَ بالله تعالى أو بصِفةٍ مِن صِفاتِه


لا يُشتَرَطُ في الإيلاءِ أن يكونَ الحَلِفُ باللهِ تعالى أو بصِفةٍ مِن صِفاتِه فقط، فيَقَعُ الإيلاءُ بغيرِ ذلك؛ مِن طَلاقٍ، أو عَتاقٍ، أو صَومٍ، أو حَجٍّ ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، ورواية عن أحمد
الأدلة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  البقرة: 226.
وَجهُ الدَّلالةِ:
الإطلاق في قوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ البقرة: 226 أي: يحلفون، والحالف بالطلاق ونحوه حالف
ثانيًا: أنَّ الشَّارعَ إنَّما حرَّم الإيلاءَ؛ لِما فيه من الإضرارِ بامتناعِ الزَّوجِ بالحَلِفِ عن وَطءِ الزَّوجةِ، وهذا المعنى موجودٌ إذا حَلَف بالطَّلاقِ، أو بالنَّذرِ، أو العَتاقِ
ثالثًا: لتَحَقُّقِ المنعِ باليَمينِ في هذه الصِّيَغِ

انظر أيضا:

  1. (1)      كأن يقولَ: إن وَطِئتُك فعليَّ صَومٌ، أو صلاةٌ، أو حَجٌّ، أو: فأنتِ طالِقٌ، أو: فضَرَّتُكِ طالِقٌ، أو نحوَ ذلك.
  2. (2)      ((الفتاوى الهندية)) (1/476).
  3. (3)      ((الكافي)) لابن عبد البر (2/597)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/426).
  4. (4)      ((روضة الطالبين)) للنووي (8/230)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/344).
  5. (5)      ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (3/156)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (5/461).
  6. (6)      ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (5/461).
  7. (7)      ((المبسوط)) للسرخسي (7/24).
  8. (8)      ((الهداية)) للمرغيناني (2/260)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (4/203).