الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أن يكونَ مِن زَوجٍ يُمكِنُه الوَطءُ


يُشتَرَطُ في الإيلاءِ أن يكونَ الزَّوجُ قادِرًا على الوَطءِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الإيلاءَ هو اليَمينُ المانِعةُ مِن الجِماعِ، ويَمينُ مَن لا يُمكِنُه لا تَمنَعُه، بل فِعلُ ذلك مُتعَذِّرٌ منه
ثانيًا: لأنَّ يمينَ العاجِزِ عن الوَطءِ لجَبٍّ أو شَلَلٍ: يمينٌ على تَركِ مُستَحيلٍ؛ فلم تَنعَقِدْ
ثالثًا: لأنَّه لا يَتحَقَّقُ منه قَصدُ الإيذاءِ والإضرارِ؛ لامتناعِ الأمرِ في نَفسِه

انظر أيضا:

  1. (1)      قال ابنُ قُدامة: (أمَّا العاجِزُ عن الوطءِ فإن كان لعارضٍ مَرجوٍّ زوالُه -كالمرَضِ والحَبسِ- صَحَّ إيلاؤه؛ لأنَّه يَقدِرُ على الوطءِ، فصَحَّ منه الامتناعُ منه، وإن كان غيرَ مرجُوِّ الزَّوالِ -كالجَبِّ والشَّلَلِ- لم يَصِحَّ إيلاؤُهـ). ((المغني)) (7/549). ويُنظر: ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/102)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/344).
  2. (2)      ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/413)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/426).
  3. (3)      ((روضة الطالبين)) للنووي (8/229)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/161).
  4. (4)      ((الإقناع)) للحجاوي (4/78)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/361).
  5. (5)      ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/361).
  6. (6)      ((المغني)) لابن قدامة (7/549).
  7. (7)      ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/344).