الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: ميراثُ المَفقودِ


يوقَفُ مالُ المَفقودِ ولا يُقسَمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أمرُه، أو حَتَّى يُحكَمَ بمَوتِه [367] بمُضيِّ مُدَّةٍ يَغلِبُ على الظَّنِّ مَوتُه فيها. ، فإن ظَهَرَ حَيًّا أُقِرَّ على مالِه، وإن ثَبَتَ مَوتُه أو حَكَمَ به القاضي وُزِّعَت تَرِكَتُه على مَن كان مَوجودًا مِن ورَثَتِه وَقتَ وفاتِه، أو وقتَ الحُكمِ بمَوتِه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [368] ((المبسوط)) للسرخسي (30/ 46، 47)، ((الفتاوى الهندية)) (6/ 456). ، والمالِكيَّةِ [369] ((الشرح الصغير)) للدردير (4/ 718)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 487). ، والشَّافِعيَّةِ [370] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/ 421، 422)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/26، 27).                ، والحنابِلةِ [371] ((الإقناع)) للحجاوي (3/ 110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/ 465). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الأصلَ بَقاءُ الحَياةِ، فلا يُورَثُ إلَّا بيَقينٍ، أمَّا ثُبوتُ مَوتِه عِندَ البَيِّنةِ فظاهِرٌ، وأمَّا ثُبوتُه عِندَ مُضيِّ المُدَّةِ مَعَ الحُكمِ فلِتَنزيلِه مَنزِلةَ قيامِ البَيِّنةِ [372] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/26، 27). .
ثانيًا: لا يَرِثُه إلَّا الأحياءُ مِن ورَثَتِه وقتَ قَسمِ مالِه؛ لأنَّ مِن شُروطِ الإرثِ تَحَقُّقَ حَياةِ الوارِثِ عِندَ مَوتِ المَوروثِ، وهذا الوقتُ بمَنزِلةِ وقتِ مَوتِه [373] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (30/ 46، 47)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/ 465). .

انظر أيضا: