)) للقدوري (3/1202). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الشَّيءَ المُشتَرِكَ
https://dorar.net/qfiqhia/912)) للقدوري (3/1202). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الشَّيءَ المُشتَرِكَ
https://dorar.net/qfiqhia/912للقاعدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الشَّخصَ الذي تَثبُتُ له أهليَّةُ الوِلايةِ على غَيرِه فإنَّه تَثبُتُ له أهليَّةُ
https://dorar.net/qfiqhia/1832، أي: ركعتين، ثم أُقيمتِ الصلاةُ فصلَّى صلاةَ الغداة....)) رواه مسلم (680). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ هاتينِ
https://dorar.net/feqhia/1481). وذلك للآتي:أولًا: أنَّه متى أخَّرها عن وقتِها بلا نيَّة، صارتْ قضاءً لا جمعًا ((كشاف القناع)) للبهوتي
https://dorar.net/feqhia/1512الفِطر، ويستحب أنْ لا يركب إلَّا من عُذر) ((سنن الترمذي)) (2/410). قال ابنُ قُدامة: (وممَّن استحبَّ المشي
https://dorar.net/feqhia/1730إذا دخَلَتْ في تصنيعِ إحدى السِّلع كالحلوى وغيرها. وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ الأمورَ التي سبق ذِكْرُها فيما
https://dorar.net/feqhia/2186الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزم قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّ الزَّكاة تتكرَّر في كلِّ مال
https://dorar.net/feqhia/2242- عن جُوَيريةَ بنتِ الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عنها ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخل عليها يومَ الجُمُعةِ
https://dorar.net/feqhia/2780قالت: ((قال لي رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ناولِيني الخُمرةَ من المسجِدِ. قالت: فقُلْتُ إنِّي
https://dorar.net/feqhia/2848أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ
https://dorar.net/feqhia/3440بإجماعٍ، والنيَّةُ لا تَصِحُّ منه، فلا تَصِحُّ ذَكاتُه [144] ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/312). ثانيًا: أنَّ
https://dorar.net/feqhia/3637أكلُه لغيرِه؟ قال: أخبرني الليثُ عن عطاءٍ أنَّه قال: لا يحِلُّ أكلُه لأحدٍ). ((الاستذكار)) (4/142). وقال
https://dorar.net/feqhia/3666اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شَيءٍ، فإذا قتَلْتُم فأحسِنُوا القِتْلةَ
https://dorar.net/feqhia/3727الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: الطَّبريُّ [769] قال الطبري: (لا خِلافَ بين جميعِ أهلِ العِلمِ أنَّ حليلةَ
https://dorar.net/feqhia/4192مذهَبِ الحنابلةِ يصِحُّ مُطلقًا بالأجَلِ المجهولِ إذا أمكَنَ وجودُه، كأن تقولَ المخالِعةُ: إنْ حملَتِ
https://dorar.net/feqhia/4693قدامة (8/237). ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَنا بأمرِ أبنائِنا بالصَّلاةِ لِسَبعِ
https://dorar.net/feqhia/5158أَيْمَانَكُمْ [المائدة: 89] [22] ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (23/55). ثانيًا: أنَّ
https://dorar.net/feqhia/5490، 214). ، وحُكِيَ الاتِّفاقُ على عدَمِ جوازِ الوَفاءِ به [126] قال ابنُ تيميَّةَ: (إنْ كان المحلوفُ
https://dorar.net/feqhia/5519: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ
https://dorar.net/feqhia/5611الشَّوْكانيُّ في ((نيل الأوطار)) (9/143) أنَّ الموقوفَ أصَحُّ، وصحَّحه الألبانيُّ في ((ضعيف سنن ابن ماجه)) (2128
https://dorar.net/feqhia/5831)) للمَرْداوي (4/205). الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن السُّنةعن عُروةَ البارِقيِّ رضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى
https://dorar.net/feqhia/5996عنهُما -يَرفعانِ الحديثَ- قالَا: ((لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أنْ يُعطِيَ عَطيَّةً ثمَّ يَرجِعَ فيها، إلَّا
https://dorar.net/feqhia/6706عَنِ الكوفي أنَّه قال: بَيعُه جائِزٌ بإذنِ ولِيِّه، وإذْنِ القاضي. وقال سُفيانُ الثَّوريُّ: لا يَجوزُ
https://dorar.net/feqhia/6785المُنذِرِ قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ أهْلُ العِلمِ على أنَّ مَنِ اشتَرَى طَعامًا فلَيسَ لَه أن يَبيعَه
https://dorar.net/feqhia/6937الهمامِ: ((قَولُه: ثُمَّ جُملةُ الأمرِ فيه) أي: في الشَّرطِ (أنَّه إمَّا أن يَقتَضيَه العَقْدُ) كشَرطِ
https://dorar.net/feqhia/6968هُرَيرةَ رَضِي اللهُ عنه: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعامٍ، فأدْخَلَ
https://dorar.net/feqhia/7472)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/418). .الأدلَّةُ منَ السُّنَّةِ:1- عن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ
https://dorar.net/feqhia/7818أحْمَدَ نَحْوُ العِشْرينَ نَصًّا على صِحَّةِ الشُّروطِ، وأنَّه يَحرُمُ الوَطْءُ لنَقْصِ المِلْكِ
https://dorar.net/feqhia/8392[البقرة: 282]، إلى قولِه فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة: 283]. وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّه قد رُوِي عن ابنِ
https://dorar.net/feqhia/9096). ، وهو قولُ الظَّاهِريَّةِ [305] قال ابنُ حزمٍ: (ووَجَدْنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد قال: «إنَّ
https://dorar.net/feqhia/9134