موسوعة القواعد الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: إذا ثَبَتَتِ الأهليَّةُ للوِلايةِ ثَبَتَتِ الأهليَّةُ للشَّهادةِ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ. 
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "إذا ثَبَتَتِ الأهليَّةُ للوِلايةِ ثَبَتَتِ الأهليَّةُ للشَّهادةِ" [5998] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (16/135). ، وصيغةِ: "يُشتَرَطُ في الشَّهادةِ أهليَّةٌ للوِلايةِ" [5999] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (16/113). ، وصيغةِ: "الأهليَّةُ للشَّهادةِ تُبتَنى على الأهليَّةِ للوِلايةِ" [6000] يُنظر: ((أصول السرخسي)) (1/353). .
ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعدةِ.
تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الشَّخصَ الذي تَثبُتُ له أهليَّةُ الوِلايةِ على غَيرِه فإنَّه تَثبُتُ له أهليَّةُ الشَّهادةِ؛ لكَونِ الوِلايةِ أقوى مِنَ الشَّهادةِ، فالشَّخصُ الذي تَتَوفَّرُ فيه شُروطُ الأهليَّةِ للوِلايةِ على الغَيرِ يَكونُ أيضًا أهلًا لتَحَمُّلِ الشَّهادةِ أمامَ القَضاءِ؛ لأنَّ الوِلايةَ تَتَطَلَّبُ أهليَّةً أعلى مِنَ الشَّهادةِ [6001] يُنظر: ((أصول السرخسي)) (1/353)، ((المبسوط)) للسرخسي (16/135). .
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
دَلَّ على هذه القاعِدةِ المَعقولُ:
وهو أنَّ في الشَّهاداتِ مَعنى الإلزامِ وتَنفيذِ القَولِ على الغَيرِ، وإلزامُ الغَيرِ لا يَكونُ إلَّا عَن وِلايةٍ، فمَن لَم يَكُن أهلًا للوِلايةِ لا يَكونُ أهلًا للشَّهادةِ [6002] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (16/113)، ((أصول السرخسي)) (1/353). .
رابعًا: أمثلةٌ للقاعدةِ.
مِنَ الأمثلةِ على هذه القاعدةِ:
1- النِّساءُ أقَلُّ رُتبةً في الشَّهادةِ مِنَ الرِّجالِ لنُقصانِ الوِلايةِ [6003] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (16/113). .
2- تَجوزُ شَهادةُ الكُفَّارِ بَعضِهم على بَعضٍ؛ لأنَّ الكافِرَ مِن أهلِ الوِلايةِ على الكافِرِ، فيَكونُ مِن أهلِ الشَّهادةِ عليه [6004] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (16/135). .
3- الصَّبيُّ لا تُقبَلُ شَهادَتُه؛ لأنَّه ليس مِن أهلِ الوِلايةِ على غَيرِه، فلا يَكونُ مِن أهلِ الشَّهادةِ عليه [6005] يُنظر: ((أصول السرخسي)) (1/372). .

انظر أيضا: