/32)، ((شرح المختصر)) للجراعي (1/74)، ((رفع الحاجب)) لابن السبكي (1/ 252- 253)، ((الكليات)) للكفوي
https://dorar.net/osolfeqh/240/32)، ((شرح المختصر)) للجراعي (1/74)، ((رفع الحاجب)) لابن السبكي (1/ 252- 253)، ((الكليات)) للكفوي
https://dorar.net/osolfeqh/240الحُكمُ الثَّابتُ بالدَّليلِ القَطعيِّ فهو الحُكمُ في حَقِّ الكُلِّ بلا خِلافٍ، وإن لم يَبلُغِ
https://dorar.net/osolfeqh/247، وإجماعُ غَيرِه هو إجماعُ بَعضِ الأُمَّةِ حينَئِذٍ لا كُلِّها [1018] يُنظر: ((ميزان الأصول
https://dorar.net/osolfeqh/431لا يُشتَرَطُ في الأصلِ أن يَدُلَّ دَليلٌ خاصٌّ على جَوازِ القياسِ عليه، بَل كُلُّ حُكمٍ انقدَحَ
https://dorar.net/osolfeqh/462قال ابنُ عبد البَرِّ: (ولا خِلافَ بين المسلمين أنَّ صلاة التطوُّع كلها غيرُ جائزٍ أن يُصلَّى شيءٌ
https://dorar.net/feqhia/1314في إعادةِ الصَّلواتِ كلِّها في جماعةٍ) ((الاستذكار)) (2/158). الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة: 1- عن أبي
https://dorar.net/feqhia/1362الجمعُ، وهو وقت العذر والحاجَةِ) ((مجموع الفتاوى)) (22/88). وقال أيضًا: (فالأحاديثُ كُلُّها تدلُّ
https://dorar.net/feqhia/1507: فيه دَلالةٌ على أنَّ صلاتهم كلَّها معه، وتحصُل المعادلةُ بينهما؛ فإنَّ الأُولى أدركتْ معه فضيلةَ الإحرام
https://dorar.net/feqhia/1549الوليد الباجي: (قال سحنون: يقفُ بعد الرابعة ويدعو، كما يدعو بين كلِّ تكبيرتينِ. وقال سائرُ أصحابه
https://dorar.net/feqhia/1974في كلِّ شيءٍ، وزكاةُ العينِ تختصُّ ببعضِ الأعيانِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/400). ثالثًا: أنَّ
https://dorar.net/feqhia/2182، وهذا تحكُّم؛ إذ لا فرْقَ بين ذلك، فالكلُّ نِصابٌ زكويٌّ ((المحلى)) لابن حزم (6/155 رقم 723).
https://dorar.net/feqhia/2475كلَّ ما يقَعُ عليه اسم خفٍّ أو جوربٍ، أو لُبِس على الرِّجلينِ، فالمسحُ عليه جائِزٌ ((المحلى)) لابن حزم
https://dorar.net/feqhia/340الأبيض، يدفعه الرَّحِمُ عند انقطاع الدَّم كلِّه. انظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/71)، ((المصباح المنير
https://dorar.net/feqhia/639سورةٍ بَعدَها في الأُولى والثَّانيةِ مِن كلِّ صلاةٍ، وإنْ سجَدْتَ للسَّهْوِ فلا بأسَ، وصلاتُك صحيحةٌ
https://dorar.net/feqhia/1166والابتِكارِ أو الاختراعِ، ووقْفِ الأسماءِ أو العلاماتِ التِّجاريَّةِ، والوقْفِ الرَّقمي؛ وهو كلُّ ما أُنشِئَ
https://dorar.net/feqhia/6131(1586). وَجْهُ الدَّلالةِ: إطلاقُ الخَبيثِ على ثَمَنِ الكَلبِ يَقتَضي التَّعميمَ في كُلِّ كَلبٍ
https://dorar.net/feqhia/7090الْبَيْعَ [البقرة: 275] وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ كُلَّ بَيْعٍ حَلالٌ على ظاهرِ هذه الآيةِ، إلَّا أنْ
https://dorar.net/feqhia/7209صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: ((إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قدْ أعْطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وَصيَّةَ
https://dorar.net/feqhia/7563)) (6/516). ، وابنُ قُدامةَ [244] قالَ ابنُ قُدامةَ: (كلُّ قَرْضٍ شُرِطَ فيه أن يَزيدَه فهو حَرامٌ
https://dorar.net/feqhia/7870يُفرِّقْ بَينَ مَن سَرَقَ مِن حِرزٍ ومِن غَيرِ حِرزٍ. قال ابنُ حَزمٍ: (فالقَطعُ على كُلِّ واحِدٍ مِنَ
https://dorar.net/feqhia/12778: أنَّهما لم يَشهَدا على عَمَلٍ واحِدٍ، فانفرَدَ كُلُّ واحِدٍ بشَهادَتِه، والسَّرِقةُ عَمَلٌ مِنَ الأعمالِ
https://dorar.net/feqhia/12834). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [75] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمعوا على أنَّ الحَجرَ يجِبُ على كُلِّ مُضَيِّعٍ لمالِه
https://dorar.net/feqhia/10636] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ (الأَمْرُ الثَّاني: الوَصْفُ، بأن يكونَ كلٌّ مِنهما جَيِّدًا أو رَديئًا أو وَسَطًا
https://dorar.net/feqhia/8635