فيها أحد ] وحديث ابن عباس [ متى ما يَغْلوا في القرآن يَحْتَقُّوا ] أي يقول كل واحد منهم الحَقُّ بِيَدِي
https://dorar.net/ghreeb/882فيها أحد ] وحديث ابن عباس [ متى ما يَغْلوا في القرآن يَحْتَقُّوا ] أي يقول كل واحد منهم الحَقُّ بِيَدِي
https://dorar.net/ghreeb/882الآثار)) (4/168)، وابن حبان في ((صحيحه)) (5921)، والنووي في ((المجموع)) (8/399). ؛ فهو نَصٌّ
https://dorar.net/osolfeqh/1279تلك المَدْرَسةَ، وقد افتَتَح شوقي ذلك بقَوْلِه: أبولُّو مَرحَبًا بِكِ يا أبولُّوفَإنَّكِ مِن عُكاظِ الشِّعْرِ
https://dorar.net/arabia/6258بأذربيجان، مع عتبة بن فرقد، ((يا عتبة إنه ليس من كد أبيك، ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم، مما تشبع
https://dorar.net/article/872لا فَعُولُنْ فَعُولُنْفاعِلاتُنْ مُفاعِلُنْ تَتَراءىإيهِ يا دَولةَ القَرِيضِ عُلُوًّاوارتِقاءً إلى الجلالِ
https://dorar.net/arabia/6264آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ * قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ
https://dorar.net/alakhlaq/2368: ((تفسير ابن عاشور)) (12/252). . 3- في قَولِه تعالى عن يوسُفَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: إِنَّهُ
https://dorar.net/tafseer/12/7). ، وابنِ الهُمامِ [1932] يُنظر: ((التحرير)) (ص: 495). ، والبابَرتيِّ [1933
https://dorar.net/osolfeqh/551دَليلُك [2120] يُنظر: ((شرح العضد على مختصر ابن الحاجب)) (3/536)، ((رفع الحاجب)) لابن السبكي
https://dorar.net/osolfeqh/563صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فقد كان واجِبًا لقَولِ اللهِ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
https://dorar.net/osolfeqh/1429هذه العلومِ، وهو جوازُ تعَلُّمِها؛ لعمومِ قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ
https://dorar.net/article/1924»، ونظيرُ ذلك في القُرآنِ قَولُه تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ [الطلاق: 1
https://dorar.net/tafseer/17/6شَرطٌ بالإجماعِ). .قال ابنُ السُّبكيِّ: (شَرطُ المَجازِ حُصولُ المُناسَبةِ الخاصَّةِ بَينَ
https://dorar.net/adyan/877العَقيدةِ هي وسَطٌ بين فريقينِ آراؤُهما متضادَّةٌ، أحدُهما غلا في هذا البابِ، والآخَرُ قَصَّرَ فيه.قال ابنُ
https://dorar.net/aqeeda/63ذلك، ورَأوا ضَرورةَ تَيسيرِه على الدَّارِسينَ، لَكِنَّهمُ اختَلَفوا في طَريقةِ تَيسيرِه تلك؛ فكان ابنُ مَضاءٍ
https://dorar.net/arabia/2300شَرطٌ بالإجماعِ). .قال ابنُ السُّبكيِّ: (شَرطُ المَجازِ حُصولُ المُناسَبةِ الخاصَّةِ بَينَ
https://dorar.net/osolfeqh/877، وممَّا ذكره منها: المغني لابن قدامة، الشرح الكبير لابن أبي عمر، شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية
https://dorar.net/article/2017الأصوليَّة أنَّ بعضَ العلماء كالسُّيوطي وابنِ نُجَيم وناظر زاده ذَكَروا من فروع القاعدة: إذا تعارَضَ دَليلانِ
https://dorar.net/article/1862اشْتَقَّتْ مِن الأعْجَميِّ النَّكِرةِ كما تَشتَقُّ مِن أصولِ كَلامِها، وقدْ بَوَّبَ ابنُ جِنِّي في الخَصائِصِ
https://dorar.net/arabia/5055والزَّكاةِ، والصِّدْقِ والعَفافِ والصِّلةِ)) [320] أخرجه البخاري (7)، ومسلم (1773) عن ابنِ
https://dorar.net/arabia/5951)) (21/ 34)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (10/ 3288). .واخْتُلِفَ في أصْلِها؛ فقيلَ: نَبَطيَّةٌ
https://dorar.net/arabia/5072: ((تفسير ابن عاشور)) (8-ب/173). .5- قولُه تعالى: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا
https://dorar.net/tafseer/7/13: أي يُقِيمون ولا يحتاجُون إلى الانتقال في طَلب الكلأ أو يكون من أرْبعَ الغيثُ إذا أنْبَت الربيع وفي حديث ابن
https://dorar.net/ghreeb/1366لَفظيٌّ: ابنُ السُّبكيِّ [414] يُنظر: ((جمع الجوامع)) (ص: 14). ، وزكَريَّا الأنصاريُّ
https://dorar.net/osolfeqh/91أصول الفقه)) (2/424). ، وابنُ النَّجَّارِ [1269] قال: (دَلالةُ العُمومِ "
https://dorar.net/osolfeqh/1104