المَطلَبُ الثَّالِثُ والعِشرونَ: الفَرضُ أفضَلُ مِنَ النَّفلِ
أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الفَرضُ أفضَلُ مِنَ النَّفلِ"
[6375] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (1/31)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/274)، ((قضاء الأرب)) للسبكي (ص: 393)، ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/185)، ((فتح الباري)) لابن رجب (9/16)، ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (1/199)، ((مصابيح الجامع)) للدماميني (5/10)، ((النكت الوفية)) للبقاعي (1/548)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 145)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 131). ، وصيغةِ: "جِنسُ الفَرضِ أفضَلُ مِن جِنسِ النَّفلِ"
[6376] يُنظر: ((قضاء الأرب)) للسبكي (ص: 393). ، وصيغةِ: "التَّقَرُّبُ بالفَرضِ أفضَلُ مِنَ التَّقَرُّبِ بالنَّفلِ"
[6377] يُنظر: ((فيض القدير)) للمناوي (1/549). ، وصيغةِ: "أداءُ الفَرضِ أفضَلُ مِنَ التَّطَوُّعِ"
[6378] يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (7/528)، ((التوضيح)) لابن الملقن (26/13). ، وصيغةِ: "عَمَلُ الفَرضِ أفضَلُ مِنَ التَّطَوُّعِ"
[6379] يُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (8/605). ، وصيغةِ: "فِعلُ الواجِبِ أفضَلُ مِن فِعلِ المَندوبِ"
[6380] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/19). ، وصيغةِ: "الواجِبُ أفضَلُ مِمَّا ليس بواجِبٍ"
[6381] يُنظر: ((الفروق)) للقرافي (2/227). ، وصيغةِ: "الفَرضُ أولى مِنَ التَّطَوُّعِ"
[6382] يُنظر: ((شرح المختصر الكبير)) للأبهري (4/279)، ((المعونة)) للقاضي عبد الوهاب (1/505)، ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (8/160). ، وصيغةِ: "الفَرضُ أولى مِنَ السُّنَّةِ"
[6383] يُنظر: ((مختصر المزني)) (1/158)، ((ترتيب المدارك)) للقاضي عياض (5/73). ، وصيغةِ: "التَّشاغُلُ بالفَرضِ أولى مِنَ التَّشاغُلِ بالتَّطَوُّعِ"
[6384] يُنظر: ((شرح مختصر الكرخي)) للقدوري (2/494). ، وصيغةِ: "تَحصيلُ الفَرضِ أولى مِن تَحصيلِ الكَمالِ"
[6385] يُنظر: ((شرح التلقين)) للمازري (1/418). ، وصيغةِ: "تَحصيلُ الواجِبِ أولى مِن تَحصيلِ السُّنَّةِ"
[6386] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/250). .
ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.الفَرضُ هو: ما طَلَبَ الشَّارِعُ فِعلَه طَلَبًا جازِمًا، ويُثابُ فاعِلُه ويُعاقَبُ تارِكُه.
والنَّفلُ هو: المَندوبُ الذي طَلَبَ الشَّارِعُ فِعلَه طَلَبًا غَيرَ جازِمٍ، ويُثابُ فاعِلُه، ولا يُعاقَبُ تارِكُه.
فتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الفَرضَ أفضَلُ وأحَبُّ إلى اللهِ مِنَ النَّفلِ وأكثَرُ أجرًا، فيَكونُ التَّقَرُّبُ بالفَرضِ أفضَلُ مِنَ التَّقَرُّبِ بالنَّفلِ، ولَم يَتَقَرَّبْ إلى اللهِ تَعالى مُتَقَرِّبٌ بمِثلِ ما افتَرَضَ عليه، فإذا لَزِمَ مِن فِعلِ النَّفلِ تَركُ الفَرضِ بالكُلِّيَّةِ فلا اكتِراثَ بالنَّفلِ، والفَرضُ أفضَلُ مُطلَقًا، وهذا يَرجِعُ إلى أنَّ المَصالِحَ والمَفاسِدَ في رُتَبٍ مُتَفاوِتةٍ، وعَلى رُتَبِ المَصالِحِ تَتَرَتَّبُ الفَضائِلُ في الدُّنيا، والأُجورُ في العُقبى، وعَلى رُتَبِ المَفاسِدِ تَتَرَتَّبُ الصَّغائِرُ والكَبائِرُ وعُقوباتُ الدُّنيا والآخِرةِ
[6387] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (1/29)، ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/185)، ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (1/199)، ((فيض القدير)) للمناوي (1/549)، ((القواعد الفقهية)) لمحمد الزحيلي (2/735). .
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالسُّنَّةِ، والإجماعِ:
1- مِنَ السُّنَّةِ:- عَن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:
((إنَّ اللهَ قال: مَن عادى لي وليًّا فقد آذَنتُه بالحَربِ، وما تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبدي بشَيءٍ أحَبَّ إلَيَّ مِمَّا افتَرَضتُ عليه، وما يَزالُ عَبدي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّه )) [6388] أخرجه البخاري (6502). .
وَجهُ الدَّلالةِ:يُبَيِّنُ الحَديثُ أنَّ التَّقَرُّبَ إلى اللهِ سُبحانَه وتَعالى بأداءِ الفَرضِ أفضَلُ وأعلى مِنَ التَّقَرُّبِ إلَيه بالنَّوافِلِ، فدَلَّ على أنَّ الفَرضَ أفضَلُ مِنَ النَّفلِ، وأنَّ ثَوابَ الواجِبِ أتَمُّ، مِن غَيرِ نَظَرٍ إلى تَفاوُتِ المَصلَحَتَينِ
[6389] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (1/31)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/274)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (2/496)، ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/185)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 145). .
- وعَن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:
((خَيرُ الصَّدَقةِ ما كان عَن ظَهرِ غِنًى، وابدَأْ بمَن تَعولُ )) [6390] أخرجه البخاري (1426). .
- وعَن سَعدٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال:
((كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَعودُني وأنا مَريضٌ بمَكَّةَ، فقُلتُ: لي مالٌ، أوصي بمالي كُلِّه؟ قال: «لا» قُلتُ: فالشَّطرُ؟ قال: «لا» قُلتُ: فالثُّلُثُ؟ قال: الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثيرٌ؛ أن تَدَعَ ورَثَتَكَ أغنياءَ خَيرٌ مِن أن تَدَعَهم عالةً يَتَكَفَّفونَ النَّاسَ في أيديهم، ومَهما أنفَقتَ فهو لَكَ صَدَقةٌ، حَتَّى اللُّقمةُ تَرفَعُها في في امرَأتِكَ )) [6391] أخرجه البخاري (5354) واللفظ له، ومسلم (1628). .
- وعَن أبي هرَيرةَ قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:
((دينارٌ أنفَقتَه في سَبيلِ اللهِ، ودينارٌ أنفَقتَه في رَقَبةٍ، ودينارٌ تَصَدَّقتَ به على مِسكينٍ، ودينارٌ أنفَقتَه على أهلِكَ، أعظَمُها أجرًا الذي أنفَقتَه على أهلِكَ )) [6392] أخرجه مسلم (995). .
وَجهُ الدَّلالةِ من الأحاديثِ السَّابِقةِ:تَدُلُّ هذه الأحاديثُ على أنَّ الأجرَ فيمَن يَعولُ الإنسانُ أفضَلُ؛ لأنَّ المُنفِقَ على أهلِه إنَّما يُؤَدِّي فرضًا للهِ واجِبًا له فيه جَزيلُ الأجرِ؛ لأنَّه بفِعلِه ذلك يُؤَدِّي فرضًا للهِ عليه هو أفضَلُ مِن صَدَقةِ التَّطَوُّعِ التي يَتَصَدَّقُ بها على غَريبٍ مِنه لا حَقَّ له في مالِه، فيَدُلُّ ذلك بعُمومِه على أنَّ أداءَ الفَرضِ أفضَلُ مِنَ التَّطَوُّعِ
[6393] يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (7/529)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر (8/605)، ((التوضيح)) لابن الملقن (26/12)، ((فتح القريب)) للفيومي (8/704). .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ:فقد نَفى العِزُّ بنُ عَبدِ السَّلامِ الخِلافَ في بَعضِ صورِ القاعِدةِ، وهيَ تَفضيلُ تَكبيرةِ الإحرامِ على غَيرِها مِنَ التَّكبيراتِ في الصَّلاةِ
[6394] قال: (الذِّكرُ الواجِبُ والمندوبُ متساويان من كلِّ وَجهٍ؛ فإنَّ تكبيرةَ الإحرامِ مماثِلةٌ لسائرِ التَّكبيراتِ، وهي أفضَلُ منها بلا خلافٍ). ((قواعد الأحكام)) (1/29). .
رابعًا: أمثلةٌ للقاعِدةِ.تَندَرِجُ تحتَ هذه القاعِدةِ بعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، منها:
1- الأذكارُ التي في القُرآنِ إذا قُصِدَ بها القِراءةُ، شُرِطَت فيها الطَّهارةُ عَنِ الجَنابةِ، ولَو قُصِدَ بها الذِّكرُ كالبَسمَلةِ على الطَّعامِ والشَّرابِ، والحَمدَلةِ عِندَ الفَراغِ مِنها، والتَّسبيحاتِ المَذكورةِ في القُرآنِ: لَم يُشتَرَطْ فيها الطَّهارةُ عَنِ الجَنابةِ، مَعَ تَساوي هذه الأذكارِ مِن كُلِّ وجهٍ
[6395] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (1/30)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/6). .
2- صَومُ رَمَضانَ وإن كان مُساويًا لصَومِ غَيرِه مِنَ الشُّهورِ، لَكِنَّ صَومَ رَمَضانَ أفضَلُ مِن صَومِ غَيرِه؛ لأنَّ الفَرضَ أفضَلُ مِنَ النَّفلِ، بَل لَو وقَعَ صَومُ رَمَضانَ في أقصَرِ الأيَّامِ، وصَومُ غَيرِه في أطولِها، لَكان صَومُ رَمَضانَ أفضَلَ مَعَ خِفَّتِه وقِصَرِه مِن صَومِ سائِرِ الأيَّامِ مَعَ ثِقَلِها وطولِها
[6396] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (1/29)، ((فتح الباري)) لابن رجب (9/16). .
3- حَجُّ الفَرضِ وعُمرَتُه مُتَساويانِ بحَجِّ النَّفلِ وعُمرَتِه مِن كُلِّ وجهٍ. لَكِنَّ المُكَلَّفَ يُؤجَرُ بالفَرضِ ما لا يُؤجَرُ على التَّطَوُّعِ، مَعَ أنَّه لا تَفاوُتَ بَينَهما إلَّا في الإيجابِ ووُجوبِ العِقابِ على التَّركِ
[6397] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (1/29). .
خامِسًا: مُكمِلاتٌ للقاعِدةِ.تنبيهاتٌ:1- قد يَكونُ النَّفلُ مِنَ الصَّدَقاتِ أكمَلَ مَصلَحةً مِنَ الفَرضِ في الزَّكاةِ، وتَكونُ الزَّكاةُ مَعَ ذلك أفضَلَ. ولِذلك أمثِلةٌ، مِنها:
أن يَتَصَدَّقَ المُكَلَّفُ بشاةٍ نَفيسةٍ، أو بَعيرٍ نَفيسٍ، أو حِنطةٍ جَيِّدةٍ، ويُزَكِّيَ بشاةٍ خَسيسةٍ أو بَعيرٍ رَذلٍ أو بحِنطةٍ رَديَّةٍ.
فإنَّ الجَيِّدَ مِن جِنسِ هذه الأجناسِ أكمَلُ مَصلَحةً وأتَمُّ فائِدةً في بابِ الصَّدَقاتِ، لَكِن مَعَ القَطعِ بأنَّ أجرَه دونَ أجرِ الزَّكاةِ، وأنَّ ثَوابَ الواجِبِ أتَمُّ
[6398] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (1/30)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/6). .
2- القاعِدةُ المُستَقِرَّةُ في أنَّ الفَرضَ أفضَلُ مِنَ النَّفلِ، في الجِنسِ الواحِدِ، أمَّا في الجِنسَينِ فقد يَختَلِفُ؛ فإنَّ الصَّنائِعَ والحِرَفَ فُروضُ كِفاياتٍ، ويَبعُدُ أن يُقالَ: إنَّ واحِدةً مِن رَذائِلِها أفضَلُ مِن تَطَوُّعِ الصَّلاةِ، وإن سُلِّمَ أنَّه أفضَلُ مِن جِهةِ أنَّ فيه خُروجًا عَنِ الإثمِ، ففي تَطَوُّعِ الصَّلاةِ مِنَ الفَضائِلِ ما قد يَجبُرُ ذلك أو يَزيدُ عليه
[6399] يُنظر: ((قضاء الأرب)) للسبكي (ص: 393). .
3- هذه القاعِدةُ مُطَّرِدةٌ؛ إذ لا سَبيلَ إلى نَقضِها بشَيءٍ مِنَ الصُّوَرِ؛ لأنَّنا إذا حَكَمنا على ماهيَّةٍ بأنَّها خَيرٌ مِن ماهيَّةٍ أُخرى -كَقَولِنا: الرَّجُلُ خَيرٌ مِنَ المَرأةِ، وليس الذَّكَرُ كالأُنثى- لَم يُمكِنْ أن تَفضُلَها الأُخرى بشَيءٍ مِن تلك الحَيثيَّةِ؛ لأنَّها لَو فضَلَتها مِن تلك الحَيثيَّةِ لَكان ذلك خَلطًا؛ فإنَّ الرَّجُلَ إذا فضَلَ المَرأةَ -مِن حَيثُ إنَّه رَجُلٌ- لَم يُمكِنْ أن تَفضُلَه المَرأةُ مِن حَيثُ إنَّها غَيرُ رَجُلٍ، وإلَّا لَتَكاذَبَتِ القَضيَّتانِ، وهذا بَديهيٌّ، نَعَم قد تَفضُلُ امرَأةٌ ما رَجُلًا ما مِن جِهةٍ غَيرِ الذُّكورةِ والأُنوثةِ.
والقَصدُ بهذا التَّنبيهِ أنَّه شاعَ أنَّه يُستَثنى مِن هذه القاعِدةِ فُروعٌ، مِنها:
1- إبراءُ المُعسِرِ؛ فإنَّه أفضَلُ مِن إنظارِه، مَعَ أنَّ إنظارَه واجِبٌ، وإبراءَه مُستَحَبٌّ.
2- الابتِداءُ بالسَّلامِ؛ فإنَّه سُنَّةٌ، والرَّدُّ واجِبٌ، والابتِداءُ أفضَلُ؛ لقَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:
((وخَيرُهما الذي يَبدَأُ بالسَّلامِ )) [6400] أخرجه البخاري (6077)، ومسلم (2560) من حديثِ أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه. .
فأمَّا الأوَّلُ: فالإبراءُ يَشتَمِلُ على الإنظارِ اشتِمالَ الأخَصِّ على الأعَمِّ؛ لكَونِه تَأخيرًا للمُطالَبةِ، فلَم يَفضُلْ نَدبٌ واجِبًا، وإنَّما فَضَلَ واجِبٌ -وهو الإنظارُ الذي تَضَمَّنَه الإبراءُ، وزيادةٌ وهو خُصوصُ الإبراءِ- واجِبًا آخَرَ، وهو مُجَرَّدُ الإنظارِ.
وأمَّا الثَّاني: وهو الابتِداءُ السَّلامِ؛ فلَيسَ في الحَديثِ أنَّ الابتِداءَ خَيرٌ مِنَ الجَوابِ، بَل إنَّ المُبتَدِئَ خَيرٌ مِنَ المُجيبِ، وهذا لأنَّ المُبتَدِئَ فعَلَ حَسَنةً، وتَسَبَّبَ إلى فِعلِ حَسَنةٍ، وهيَ الجَوابُ مَعَ ما دَلَّ عليه الابتِداءُ مِن حُسنِ طَويَّةِ المُبتَدِئِ، وتَركِ ما يَكرَهه الشَّارِعُ مِنَ الهَجرِ والجَفاءِ؛ فإنَّ الحَديثَ ورَدَ في المُسلِمَينِ يَلتَقيانِ فيُعرِضُ هذا ويُعرِضُ هذا، فكان المُبتَدِئُ خَيرًا مِن حَيثُ إنَّه مُبتَدِئٌ تَرَكَ ما كَرِهَه الشَّارِعُ مِنَ التَّقاطُعِ، لا مِن حَيثُ إنَّه مُسلِّمٌ
[6401] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/186)، ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (1/199)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 145). ويُنظر أيضًا: ((مصابيح الجامع)) للدماميني (9/335)، ((القواعد الفقهية)) لمحمد الزحيلي (2/735). .