الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - بَزَقَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ثَوْبِهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 241
التصنيف الموضوعي: طهارة - البزاق في الثوب مساجد ومواضع الصلاة - دفن التفال والبصاق والنخامة من المسجد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

2 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بزقَ في ثوبِهِ وَهوَ في الصَّلاةِ ثمَّ دلَكَهُ

3 - كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أراد الحاجةَ لم يرفعْ ثوبَه حتَّى يدنوَ من الأرضِ

4 - كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ الحاجةَ لم يَرْفَعْ ثوبَه حتى يَدْنُوَ مِن الأرضِ.

5 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا أراد الحاجةَ لم يرفعْ ثوبَه حتَّى يدنوَ من الأرضِ

6 - كنَّا نصلِّي معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ في شدَّةِ الحرِّ فإذا لم يقدِرْ أحدُنا أن يُمكِّنَ جبهتَهُ بسطَ ثَوبَهُ فسجدَ علَيهِ

7 - كُنَّا نُصَلِّي مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في شِدَّةِ الحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أحَدُنَا أنْ يُمَكِّنَ وجْهَهُ مِنَ الأرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عليه.

8 - كُنَّا نُصَلِّي مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في شِدَّةِ الحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عليه.

9 - كنَّا نصلِّي معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في شدَّةِ الحرِّ فإذا لم يستَطِع أحدُنا أن يمَكِّنَ وجهَهُ منَ الأرضِ بسطَ ثوبَهُ فسجدَ عليهِ

10 - أَصَابَنَا وَنَحْنُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَطَرٌ، قالَ: فَحَسَرَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ثَوْبَهُ، حتَّى أَصَابَهُ مِنَ المَطَرِ، فَقُلْنَا: يا رَسولَ اللهِ، لِمَ صَنَعْتَ هذا؟ قالَ: لأنَّهُ حَديثُ عَهْدٍ برَبِّهِ تَعَالَى.

11 - أنَّهُ أقْبَلَ هو وأَبُو طَلْحَةَ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ومع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَفِيَّةُ، مُرْدِفُهَا علَى رَاحِلَتِهِ ، فَلَمَّا كَانُوا ببَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ، فَصُرِعَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والمَرْأَةُ، وأنَّ أبَا طَلْحَةَ - قالَ: أحْسِبُ - اقْتَحَمَ عن بَعِيرِهِ، فأتَى رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: يا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، هلْ أصَابَكَ مِن شيءٍ؟ قالَ: لَا، ولَكِنْ عَلَيْكَ بالمَرْأَةِ فألْقَى أبو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ علَى وجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا، فألْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا، فَقَامَتِ المَرْأَةُ، فَشَدَّ لهما علَى رَاحِلَتِهِما فَرَكِبَا، فَسَارُوا حتَّى إذَا كَانُوا بظَهْرِ المَدِينَةِ - أوْ قالَ: أشْرَفُوا علَى المَدِينَةِ - قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يقولُهَا حتَّى دَخَلَ المَدِينَةَ.

12 - أنَّهُ أَقْبَلَ هو وأَبُو طَلْحَةَ مع النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ومع النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَفِيَّةُ، مُرْدِفَهَا علَى رَاحِلَتِهِ ، فَلَمَّا كَانُوا ببَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ، فَصُرِعَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والمَرْأَةُ، وإنَّ أَبَا طَلْحَةَ -قالَ: أَحْسِبُ قالَ:- اقْتَحَمَ عن بَعِيرِهِ، فأتَى رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: يا نَبِيَّ اللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، هلْ أَصَابَكَ مِن شيءٍ؟ قالَ: لَا، ولَكِنْ عَلَيْكَ بالمَرْأَةِ. فألْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ علَى وجْهِهِ، فَقَصَدَ قَصْدَهَا، فألْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا، فَقَامَتِ المَرْأَةُ، فَشَدَّ لهما علَى رَاحِلَتِهِما، فَرَكِبَا، فَسَارُوا حتَّى إذَا كَانُوا بظَهْرِ المَدِينَةِ -أَوْ قالَ: أَشْرَفُوا علَى المَدِينَةِ- قالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. فَلَمْ يَزَلْ يقولُهَا حتَّى دَخَلَ المَدِينَةَ.

13 - سَأَلُوا النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى أحْفَوْهُ بالمَسْأَلَةِ ، فَصَعِدَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَاتَ يَومٍ المِنْبَرَ فَقالَ: لا تَسْأَلُونِي عن شيءٍ إلَّا بَيَّنْتُ لَكُمْ فَجَعَلْتُ أنْظُرُ يَمِينًا وشِمَالًا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌّ رَأْسَهُ في ثَوْبِهِ يَبْكِي، فأنْشَأَ رَجُلٌ، كانَ إذَا لَاحَى يُدْعَى إلى غيرِ أبِيهِ، فَقالَ: يا نَبِيَّ اللَّهِ مَن أبِي؟ فَقالَ: أبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أنْشَأَ عُمَرُ فَقالَ: رَضِينَا باللَّهِ رَبًّا، وبالإسْلَامِ دِينًا، وبِمُحَمَّدٍ رَسولًا، نَعُوذُ باللَّهِ مِن سُوءِ الفِتَنِ. فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما رَأَيْتُ في الخَيْرِ والشَّرِّ كَاليَومِ قَطُّ، إنَّه صُوِّرَتْ لي الجَنَّةُ والنَّارُ، حتَّى رَأَيْتُهُما دُونَ الحَائِطِ فَكانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ هذا الحَدِيثَ عِنْدَ هذِه الآيَةِ {يَا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عن أشْيَاءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101] وقالَ عَبَّاسٌ النَّرْسِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: أنَّ أنَسًا، حَدَّثَهُمْ: أنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، بهذا، وقالَ: كُلُّ رَجُلٍ لَافًّا رَأْسَهُ في ثَوْبِهِ يَبْكِي وقالَ: عَائِذًا باللَّهِ مِن سُوءِ الفِتَنِ أوْ قالَ: أعُوذُ باللَّهِ مِن سَوْأَى الفِتَنِ. وقالَ لي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ومُعْتَمِرٌ، عن أبِيهِ، عن قَتَادَةَ، أنَّ أنَسًا، حَدَّثَهُمْ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بهذا. وقالَ: عَائِذًا باللَّهِ مِن شَرِّ الفِتَنِ.

14 - سَأَلُوا رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى أحْفَوْهُ المَسْأَلَةَ، فَغَضِبَ فَصَعِدَ المِنْبَرَ، فَقَالَ: لا تَسْأَلُونِي اليومَ عن شيءٍ إلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ فَجَعَلْتُ أنْظُرُ يَمِينًا وشِمَالًا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌّ رَأْسَهُ في ثَوْبِهِ يَبْكِي، فَإِذَا رَجُلٌ كانَ إذَا لَاحَى الرِّجَالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أبِيهِ، فَقَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ مَن أبِي؟ قَالَ: حُذَافَةُ ثُمَّ أنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ: رَضِينَا باللَّهِ رَبًّا، وبالإسْلَامِ دِينًا، وبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَسولًا، نَعُوذُ باللَّهِ مِنَ الفِتَنِ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما رَأَيْتُ في الخَيْرِ والشَّرِّ كَاليَومِ قَطُّ، إنَّه صُوِّرَتْ لي الجَنَّةُ والنَّارُ، حتَّى رَأَيْتُهُما ورَاءَ الحَائِطِ وكانَ قَتَادَةُ، يَذْكُرُ عِنْدَ هذا الحَديثِ هذِه الآيَةَ: {يَا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عن أشْيَاءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101].

15 - أنَّ النَّاسَ سَأَلُوا نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ حتَّى أَحْفَوْهُ بالمَسْأَلَةِ ، فَخَرَجَ ذَاتَ يَومٍ فَصَعِدَ المِنْبَرَ، فَقالَ: سَلُونِي، لا تَسْأَلُونِي عن شيءٍ إلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ فَلَمَّا سَمِعَ ذلكَ القَوْمُ أَرَمُّوا وَرَهِبُوا أَنْ يَكونَ بيْنَ يَدَيْ أَمْرٍ قدْ حَضَرَ. قالَ أَنَسٌ: فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌّ رَأْسَهُ في ثَوْبِهِ يَبْكِي، فأنْشَأَ رَجُلٌ مِنَ المَسْجِدِ، كانَ يُلَاحَى فيُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ، فَقالَ: يا نَبِيَّ اللهِ مَن أَبِي؟ قالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، فَقالَ: رَضِينَا باللَّهِ رَبًّا، وَبالإسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسولًا، عَائِذًا باللَّهِ مِن سُوءِ الفِتَنِ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: لَمْ أَرَ كَالْيَومِ قَطُّ في الخَيْرِ وَالشَّرِّ، إنِّي صُوِّرَتْ لي الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَرَأَيْتُهُما دُونَ هذا الحَائِطِ.

16 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كتَبَ لَهُ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فَرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فإنَّ مِن أسنانِ الإبِلِ في فرائضِ الغَنمِ من بلَغت عندَهُ منَ الإبلِ صَدقةُ الجذَعةِ وليسَ عندَهُ جذَعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ مَكانَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا أو عِشرينَ درهمًا ومَن بلَغت عندَهُ صدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عِندَهُ إلَّا بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ بنتُ لَبونٍ ويعطي معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا ومَن بَلغَت صَدقتُهُ بنتَ لَبونٍ وليسَت عندَهُ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحقَّةُ ويعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أَو شاتينِ ومَن بلَغت صدقتُهُ بنتَ لبونٍ ولَيسَت عِندَهُ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ ويُعطي معَها عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ ومن بلَغت صدقتُهُ بنتَ مَخاضٍ وليسَت عِندَهُ وعندَهُ ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتينِ فمَن لم يَكُن عِندَهُ ابنةُ مَخاضٍ علَى وَجهِها وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ

17 - من وجبت عليهِ ابنةُ مخاضٍ وليست عندهُ وعندهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تؤخَذُ منهُ ويرُدُّ عليهِ السَّاعي شاتينِ أو عشرينَ درهَمًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن القيم | المصدر : أعلام الموقعين
الصفحة أو الرقم : 2/144
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

18 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

19 - في سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ شاةٌ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتينِ إلى ثلاثٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادت على ثلاثمائةِ ففي كلِّ شاةٍ، فليس فيها صدقةٌ، إلا أن يشاءَ ربُّها

20 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّهَ أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، فما دُونَها الغَنَمُ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

21 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

22 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

23 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

24 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

25 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

26 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

27 -  مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقالَ: هذا يَوْمٌ يُشْتَهَى فيه اللَّحْمُ، وذَكَرَ مِن جِيرَانِهِ، فَكَأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدَّقَهُ، قالَ: وعِندِي جَذَعَةٌ أحَبُّ إلَيَّ مِن شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلا أدْرِي أبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَن سِوَاهُ أمْ لَا.

28 - مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيُعِدْ فقالَ رَجُلٌ: هذا يَوْمٌ يُشْتَهَى فيه اللَّحْمُ، - وذَكَرَ هَنَةً مِن جِيرانِهِ - فَكَأنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَذَرَهُ، وعِندِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِن شاتَيْنِ؟ فَرَخَّصَ له النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلا أدْرِي بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ أمْ لا، ثُمَّ انْكَفَأَ إلى كَبْشينِ، يَعْنِي فَذَبَحَهُما، ثُمَّ انْكَفَأَ النَّاسُ إلى غُنَيْمَةٍ فَذَبَحُوها.

29 - أنَّ أبا بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كَتبَ لَهُم أنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ، الَّتي أمرَ بِها اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فمَن سألَها منَ المسلِمينَ علَى وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَ ذلِكَ فلا يُعطِهِ : فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ ففي كلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغت ستَّةً وثلاثينَ فَفيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الفَحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ فَفيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وسَبعينَ فَفيها بِنتا لبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلغَت إحدى وتِسعينَ فَفيها حقَّتانِ طَروقتا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليسَت عِندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ دِرهمًا ومَن بلغَت عندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا الجَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا ومن بلَغت عِندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلَغَت عندَهُ صدَقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت عندَهُ الصدقةُ ابنةِ لبونٍ ، وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلغَت عندَه الصَّدَقةُ بنتَ مَخاضٍ ولَيسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ ولَيسَ معَهُ شيءٌ، ومن لم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت ففيها شاتانِ إلى مِائَتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادت، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المتَصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقةِ ربعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فَليسَ فيها إلَّا أن يشاءَ ربُّها

30 - دخَلْنا على أَنَسِ بنِ مالِكٍ وهو يُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ مُلتحِفًا، ورداؤُه موضوعٌ، قال: فقُلتُ له: تُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ؟ قال: إنِّي رأَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي هكذا.
 

1 - بَزَقَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ثَوْبِهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 241 التخريج : أخرجه النسائي (308)، وابن ماجه (1024) باختلاف يسير، والدارمي (2777) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: طهارة - البزاق في الثوب مساجد ومواضع الصلاة - دفن التفال والبصاق والنخامة من المسجد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

2 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بزقَ في ثوبِهِ وَهوَ في الصَّلاةِ ثمَّ دلَكَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 846 التخريج : أخرجه ابن ماجه (1024) واللفظ له، والدارمي (1/377)، والبيهقي في ((الكبرى)) (1/255) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - كيف يفعل من أراد أن يبزق صلاة - العمل في الصلاة طهارة - البزاق في الثوب آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال مساجد ومواضع الصلاة - أين يبزق إذا كان في الصلاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أراد الحاجةَ لم يرفعْ ثوبَه حتَّى يدنوَ من الأرضِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : العلل الكبير
الصفحة أو الرقم : 25 التخريج : أخرجه أبو داود بعد حديث (14)، والترمذي (14) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - التستر عند قضاء الحاجة وكيفية التكشف آداب قضاء الحاجة - كيف الجلوس حال قضاء الحاجة طهارة - آداب دخول الخلاء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ الحاجةَ لم يَرْفَعْ ثوبَه حتى يَدْنُوَ مِن الأرضِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي
الصفحة أو الرقم : 14 التخريج : أخرجه أبو داود بعد حديث (14)، والترمذي (14) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - التستر عند قضاء الحاجة وكيفية التكشف آداب قضاء الحاجة - كيف الجلوس حال قضاء الحاجة طهارة - آداب دخول الخلاء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ الحاجةَ ، لم يرفعْ ثوبهُ حتى يدنُو من الأرضِ
خلاصة حكم المحدث : يرويه الأعمش عن أنس، وعن ابن عمر، وكلٌ مرسل
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البغوي | المصدر : شرح السنة
الصفحة أو الرقم : 1/282 التخريج : أخرجه أبو داود بعد حديث (14)، والترمذي (14) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - التستر عند قضاء الحاجة وكيفية التكشف آداب قضاء الحاجة - كيف الجلوس حال قضاء الحاجة طهارة - آداب دخول الخلاء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أراد الحاجةَ لم يرفعْ ثوبَهُ حتى يدنو من الأرضِ
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] الأعمش عن أنس قال الترمذي لم يسمع منه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام
الصفحة أو الرقم : 1/46 التخريج : أخرجه أبو داود بعد حديث (14)، والترمذي (14) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - التستر عند قضاء الحاجة وكيفية التكشف آداب قضاء الحاجة - كيف الجلوس حال قضاء الحاجة طهارة - آداب دخول الخلاء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

7 - كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا أرادَ الحاجةَ، لم يرفَعْ ثوبَهُ حتَّى يدنوَ منَ الأرضِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم : 14 التخريج : أخرجه أبو داود بعد حديث (14)، والترمذي (14) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - التستر عند قضاء الحاجة وكيفية التكشف آداب قضاء الحاجة - كيف الجلوس حال قضاء الحاجة طهارة - آداب دخول الخلاء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

8 - كان النبيًّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – إذا أراد الحاجةَ؛ لم يَرْفَعْ ثوبَه، حتى يَدْنُوَ من الأرضِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 331 التخريج : أخرجه أبو داود بعد حديث (14)، والترمذي (14) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - التستر عند قضاء الحاجة وكيفية التكشف آداب قضاء الحاجة - كيف الجلوس حال قضاء الحاجة طهارة - آداب دخول الخلاء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا أراد الحاجةَ لم يرفعْ ثوبَه حتَّى يدنوَ من الأرضِ

10 - إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا أراد الحاجَةَ لَم يَرفَعْ ثَوبَه حتى يَدنُوَ منَ الأرضِ
خلاصة حكم المحدث : [له طرق]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ
الصفحة أو الرقم : 2/801
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - التستر عند قضاء الحاجة وكيفية التكشف طهارة - إبعاد المتخلي واستتاره طهارة - آداب دخول الخلاء
| شرح حديث مشابه

11 - صلى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في مرضِه خلفَ أبي بكرٍ قاعدًا في ثوبِه متوشِّحًا به
خلاصة حكم المحدث : صحيح مردود من وجهين
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي
الصفحة أو الرقم : 1/385 التخريج : أخرجه الترمذي (363) واللفظ له، والنسائي (785)، وأحمد (13556)
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - من قام إلى جنب الإمام لعلة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - شدة مرضه حين يمرض فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - مرض النبي وموته مناقب وفضائل - أبو بكر الصديق مريض - صلاة المريض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

12 - سَتْرُ ما بينَ أَعْيُنِ الجِنِّ و عَوْرَاتِ بَنِي آدمَ إذا وضعَ أحدُهُمْ ثَوْبَهُ أنْ يقولَ : بسمِ اللهِ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير
الصفحة أو الرقم : 4647 التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7066) بلفظه، وابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (274)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/ 148) جميعا بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - فضل الذكر أدعية وأذكار - الذكر عند خلع الثوب لغسل أو نوم أو نحوهما إيمان - الجن والشياطين إيمان - الوقاية من الشياطين خلق - خلق الملائكة والجن والشياطين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

13 - كنَّا إذا صلَّيْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلم يستطِعْ أحدُنا أنْ يُمكِّنَ جبهتَه مِن الأرضِ بسَط ثوبَه فسجَد عليه
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 2354 التخريج : أخرجه البخاري (1208)، ومسلم (620)، وأبو داود (660) جميعا مطولا بلفظ مقارب .
التصنيف الموضوعي: صلاة - الصلاة على الخمرة ونحوها صلاة - ما يسجد عليه مساجد ومواضع الصلاة - ما يصلى عليه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

14 - كنَّا نصلِّي معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ في شدَّةِ الحرِّ فإذا لم يقدِرْ أحدُنا أن يُمكِّنَ جبهتَهُ بسطَ ثَوبَهُ فسجدَ علَيهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 852 التخريج : أخرجه ابن ماجه (1033) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1208)، ومسلم (620) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - السجود على الثياب في الحر والبرد صلاة - السجود على العمامة صلاة - صفة السجود صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - ما يسجد عليه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

15 - كُنَّا نُصَلِّي مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في شِدَّةِ الحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أحَدُنَا أنْ يُمَكِّنَ وجْهَهُ مِنَ الأرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عليه.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 1208 التخريج : أخرجه البخاري (1208)، ومسلم (620)
التصنيف الموضوعي: صلاة - السجود على الثياب في الحر والبرد صلاة - السجود على العمامة صلاة - صفة السجود صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - ما يسجد عليه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

16 - كُنَّا نُصَلِّي مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في شِدَّةِ الحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عليه.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 620 التخريج : أخرجه البخاري (1208)، ومسلم (620).
التصنيف الموضوعي: صلاة - السجود على الثياب في الحر والبرد صلاة - السجود على العمامة صلاة - صفة السجود صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - ما يسجد عليه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

17 - مُطِرْنا ونحنُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فحسَر عن ثوبِه للمطَرِ قُلْنا : لِمَ صنَعْتَ هذا يا رسولَ اللهِ ؟ قال : ( إنَّه حديثُ عهدٍ بربِّه )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 6135 التخريج : أخرجه مسلم (898 )، وأبو داود (5100)، وأحمد (12365) جميعًا بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: استسقاء - البروز للمطر استسقاء - ما يقال إذا أمطرت أدعية وأذكار - الدعاء عند نزول المطر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

18 - كنَّا نصلِّي معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في شدَّةِ الحرِّ فإذا لم يستَطِع أحدُنا أن يمَكِّنَ وجهَهُ منَ الأرضِ بسطَ ثوبَهُ فسجدَ عليهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 660 التخريج : أخرجه أبو داود (660) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1208)، ومسلم (620) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - السجود على الثياب في الحر والبرد صلاة - السجود على العمامة صلاة - صفة السجود صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - ما يسجد عليه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

19 - أُتِيَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ فَجَاءَهُ العَبَّاسُ فَقَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أعْطِنِي فإنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وفَادَيْتُ عَقِيلًا فَقَالَ: خُذْ، فأعْطَاهُ في ثَوْبِهِ.
خلاصة حكم المحدث : [معلق]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 3049 التخريج : أخرجه البيهقي (13409) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الزهد في الدنيا جزية - لمن يقسم الفيء والجزية جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - قسم الفيء لمن هاجر ولمن وقع ذلك ببلده غنائم - مصرف الفيء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

20 - أصابنا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مطرٌ فحسر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثوبَه عنه حتى أصابَه المطرُ قلْنا لمَ فعلْتَ قال لأنه حديثُ عهدٍ بربِّه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الأدب المفرد
الصفحة أو الرقم : 444 التخريج : أخرجه مسلم (898)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (571) واللفظ له، وأحمد (13847).
التصنيف الموضوعي: أشربة - شرب البركة والماء المبارك استسقاء - البروز للمطر رقائق وزهد - ما فيه البركة علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

21 - أصابَنا ونحنُ معَ رسولِ اللَّهِ مطرٌ فحَسرَ رسولُ اللَّهِ ثوبَهُ حتَّى أصابَهُ منَ المطرِ، فقُلنا : يا رسولَ اللَّهِ لمَ صنعتَ هذا قالَ لأنَّهُ حَديثُ عَهدٍ بربِّهِ عزَّ وجلَّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : تخريج كتاب السنة
الصفحة أو الرقم : 622 التخريج : أخرجه مسلم (898)، وابن أبي عاصم في ((السنة)) (622)
التصنيف الموضوعي: أشربة - شرب البركة والماء المبارك استسقاء - البروز للمطر رقائق وزهد - ما فيه البركة علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - أصابنا ونحن مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم مطر فخرج رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه عنه حتى أصابه، فقلنا : يا رسول اللهِ، لم صنعت هذا ؟ قال : لأنه حديث عهد بربه
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 5100 التخريج : أخرجه مسلم (898) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - شرب البركة والماء المبارك استسقاء - البروز للمطر رقائق وزهد - ما فيه البركة علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

23 - أصابَنا ونحن مع رسولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم-ٌ مطر، فخرجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فحسَرَ ثوبَه عنه حتى أصابَه، فقلنا : يا رسولَ اللهِ، لِمَ صنعتَ هذا ؟ قال : لأنه حديثُ عهدٍ بربِّه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 5100 التخريج : أخرجه أبو داود (5100) واللفظ له، وأخرجه مسلم (898) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - شرب البركة والماء المبارك استسقاء - البروز للمطر رقائق وزهد - ما فيه البركة علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

24 - أَصَابَنَا وَنَحْنُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَطَرٌ، قالَ: فَحَسَرَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ثَوْبَهُ، حتَّى أَصَابَهُ مِنَ المَطَرِ، فَقُلْنَا: يا رَسولَ اللهِ، لِمَ صَنَعْتَ هذا؟ قالَ: لأنَّهُ حَديثُ عَهْدٍ برَبِّهِ تَعَالَى.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 898 التخريج : من أفراد مسلم على البخاري
التصنيف الموضوعي: أشربة - شرب البركة والماء المبارك استسقاء - البروز للمطر رقائق وزهد - ما فيه البركة علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

25 - أنَّهُ أقْبَلَ هو وأَبُو طَلْحَةَ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ومع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَفِيَّةُ، مُرْدِفُهَا علَى رَاحِلَتِهِ ، فَلَمَّا كَانُوا ببَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ، فَصُرِعَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والمَرْأَةُ، وأنَّ أبَا طَلْحَةَ - قالَ: أحْسِبُ - اقْتَحَمَ عن بَعِيرِهِ، فأتَى رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: يا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، هلْ أصَابَكَ مِن شيءٍ؟ قالَ: لَا، ولَكِنْ عَلَيْكَ بالمَرْأَةِ فألْقَى أبو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ علَى وجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا، فألْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا، فَقَامَتِ المَرْأَةُ، فَشَدَّ لهما علَى رَاحِلَتِهِما فَرَكِبَا، فَسَارُوا حتَّى إذَا كَانُوا بظَهْرِ المَدِينَةِ - أوْ قالَ: أشْرَفُوا علَى المَدِينَةِ - قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يقولُهَا حتَّى دَخَلَ المَدِينَةَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 6185 التخريج : أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (2682)، وابن الحداد في ((جامع الصحيحين)) (3901) واللفظ لهما، ومسلم (1345) بلفظه مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - الذكر عند السفر والرجوع منه آداب المجلس - الركوب على الدابة سفر - جواز الإرداف على الدابة أدعية وأذكار - أذكار المسافر أدعية وأذكار - التفدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

26 - أنَّهُ أَقْبَلَ هو وأَبُو طَلْحَةَ مع النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ومع النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَفِيَّةُ، مُرْدِفَهَا علَى رَاحِلَتِهِ ، فَلَمَّا كَانُوا ببَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ، فَصُرِعَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والمَرْأَةُ، وإنَّ أَبَا طَلْحَةَ -قالَ: أَحْسِبُ قالَ:- اقْتَحَمَ عن بَعِيرِهِ، فأتَى رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: يا نَبِيَّ اللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، هلْ أَصَابَكَ مِن شيءٍ؟ قالَ: لَا، ولَكِنْ عَلَيْكَ بالمَرْأَةِ. فألْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ علَى وجْهِهِ، فَقَصَدَ قَصْدَهَا، فألْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا، فَقَامَتِ المَرْأَةُ، فَشَدَّ لهما علَى رَاحِلَتِهِما، فَرَكِبَا، فَسَارُوا حتَّى إذَا كَانُوا بظَهْرِ المَدِينَةِ -أَوْ قالَ: أَشْرَفُوا علَى المَدِينَةِ- قالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. فَلَمْ يَزَلْ يقولُهَا حتَّى دَخَلَ المَدِينَةَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 3086 التخريج : أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (2682)، وابن الحداد في ((جامع الصحيحين)) (3901) واللفظ لهما، ومسلم (1345) بلفظه مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - الذكر عند السفر والرجوع منه آداب المجلس - الركوب على الدابة سفر - جواز الإرداف على الدابة أدعية وأذكار - أذكار المسافر أدعية وأذكار - التفدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

27 - رأى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نُخامةً في القبلةِ حتَّى عرفنا الكراهيةَ في وجْهِهِ ثمَّ حَكَّها بيدِهِ ثمَّ أقبلَ علينا فقالَ إنَّ أحدَكم إذا قامَ إلى الصَّلاةِ فإنَّما يناجي ربَّهُ وإنَّ ربَّهُ بينَهُ وبينَ القبلةِ فلا يبصُقنَّ في القبلةِ ولا [ عن يمينهِ ولكن ] عن يسارِهِ أو تحتَ قدمِهِ أو في ثوبِهِ ثمَّ عرَكَه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن أيوب صدوق لا بأس به
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء
الصفحة أو الرقم : 9/58 التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/216)
التصنيف الموضوعي: صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة مساجد ومواضع الصلاة - إزالة النخامة من المسجد مساجد ومواضع الصلاة - البزاق في المسجد صلاة - المصلي يناجي ربه مساجد ومواضع الصلاة - أين يبزق إذا كان في الصلاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

28 - رَأى نُخامةً في قِبْلةِ المسجِدِ، فشَقَّ عليه حتى عَرَفْنا ذاكَ في وَجْهِه فحَكَّه، وقال: إنَّ أحَدَكُم أو المَرءَ إذا قامَ إلى الصَّلاةِ، فإنَّه يُناجي ربَّه -أو رَبُّه بينَه وبينَ القِبْلةِ-، فلْيَبْزُقْ إذا بَزَقَ عن يَسارِه، أو تحتَ قَدَمِه وأومَأَ هكذا كأنَّه في ثَوبِه، قال: وكُنَّا نقولُ لحُمَيدٍ فيقولُ: سُبحانَ اللهِ مَن هو يَعني النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولا يَزيدُنا عليه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 12959 التخريج : أخرجه البخاري (405)، ومسلم (551)، وأحمد (13889) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: طهارة - البزاق في الثوب مساجد ومواضع الصلاة - البزاق في المسجد فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أحوال النبي مساجد ومواضع الصلاة - دفن التفال والبصاق والنخامة من المسجد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

29 - سَأَلُوا النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى أحْفَوْهُ بالمَسْأَلَةِ ، فَصَعِدَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَاتَ يَومٍ المِنْبَرَ فَقالَ: لا تَسْأَلُونِي عن شيءٍ إلَّا بَيَّنْتُ لَكُمْ فَجَعَلْتُ أنْظُرُ يَمِينًا وشِمَالًا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌّ رَأْسَهُ في ثَوْبِهِ يَبْكِي، فأنْشَأَ رَجُلٌ، كانَ إذَا لَاحَى يُدْعَى إلى غيرِ أبِيهِ، فَقالَ: يا نَبِيَّ اللَّهِ مَن أبِي؟ فَقالَ: أبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أنْشَأَ عُمَرُ فَقالَ: رَضِينَا باللَّهِ رَبًّا، وبالإسْلَامِ دِينًا، وبِمُحَمَّدٍ رَسولًا، نَعُوذُ باللَّهِ مِن سُوءِ الفِتَنِ. فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما رَأَيْتُ في الخَيْرِ والشَّرِّ كَاليَومِ قَطُّ، إنَّه صُوِّرَتْ لي الجَنَّةُ والنَّارُ، حتَّى رَأَيْتُهُما دُونَ الحَائِطِ فَكانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ هذا الحَدِيثَ عِنْدَ هذِه الآيَةِ {يَا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عن أشْيَاءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101] وقالَ عَبَّاسٌ النَّرْسِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: أنَّ أنَسًا، حَدَّثَهُمْ: أنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، بهذا، وقالَ: كُلُّ رَجُلٍ لَافًّا رَأْسَهُ في ثَوْبِهِ يَبْكِي وقالَ: عَائِذًا باللَّهِ مِن سُوءِ الفِتَنِ أوْ قالَ: أعُوذُ باللَّهِ مِن سَوْأَى الفِتَنِ. وقالَ لي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ومُعْتَمِرٌ، عن أبِيهِ، عن قَتَادَةَ، أنَّ أنَسًا، حَدَّثَهُمْ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بهذا. وقالَ: عَائِذًا باللَّهِ مِن شَرِّ الفِتَنِ.

30 - سألَ النَّاسُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى أحفَوهُ بالمسألةِ ، فصعِدَ المِنبرَ ذاتَ يومٍ، فقال : لا تسألوني عن شيءٍ إلَّا بيَّنتُهُ لكُمْ، قال أنسُ : فجعلتُ أنظرُ يمينًا وشِمالًا، فأرَى كلَّ إنسانٍ لافًّا ثوبَهُ يَبكي، فأنشأَ رجلٌ كان إذا لاحَى يُدعَى إلى غيرِ أبيهِ، فقال : يا رسولَ اللهِ ! مَن أبي ؟ فقال : أبوكَ حُذافةُ، قال : فأنشأَ عمرُ فقال : رَضِينا باللهِ ربًّا، وبالإسلامِ دينًا، وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رسولًا، وأعوذُ باللهِ من سوءِ الفِتنِ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : لم أرَ في الشَّرِّ والخيرِ كاليومِ قطُّ، إنَّه صُوِّرَتْ ليَ الجنَّةُ والنَّارُ، حتَّى رأيتُهُما وراءَ الحائطِ